«النواب» يوافق على تعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار

كتب: سمر النجار الإثنين 23-04-2018 21:37

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (117) لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار.

أقر مجلس النواب التعديلات على بعض أحكام القانون وهي:

إنشاء هيئتين مستقلتين خاصتين بالمتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية، ومنحهما المرونة اللازمة للأرتقاء بمستواهما، وإعطائهما صلاحيات متعددة ليقوم كل منهما بدوره في رفع الوعي الأثري وتنشيط قطاع السياحة وفق أحدث المعايير العلمية والعالمية، كما تم منح الصلاحية للمجلس الأعلي للآثار بإزالة أية مخالفات بالمناطق والمواقع الأثرية.

وأجاز تنظيم تواجد المركبات والباعة والدواب بشروط وضوابط محددة حفاظا على مظهر مصر الحضاري، وتنظيم إجراءات المعارض الخارجية للقطع الأثرية المصرية بضوابط أكثر صرامة عن طريق اللجنة الفنية للمعارض الخارجية.

كما تم الموافقة على معالجة العوار التشريعي بالمادة رقم (13) بمنح المجلس سلطة نزع الملكية في حالة تسجيل الأثر العقاري، ووضع ضوابط محددة لتحديد حرم الأثر.

ونص مشروع القانون إعادة ضبط صياغة بعض المواد التي أسفر التطبيق العملي لها عن إشكاليات قانونية وواقعية، وحظر توصيل المرافق لأية منشأت يتم إقامتها على أراضي أو مواقع أثرية.

كما تمت الموافقة على تفعيل أعمال اللجنة المنصوصو عليها بالمادة رقم (6) من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

كما أجاز مشروع القانون للوزير المختص بالآثار هو المعني بتطبيق أحكام قانون الملكية الفكرية، وكذلك منح المزيد من السلطة الإشرافية للمجلس الأعلي للآثار على البعثات التي يتعلق عملها بدراسة الآثار.

التأكيد على عدم سقوط جرائم الاعتداء على الآثار أو الإتجار فيها بالتقادم.

كم اتمت الموافقة على تغيير شامل للسياسة والفلسفة الجنائية الواردة بالقانون عن طريق تغلظ العقوبات بما يضمن تحقيق الردع بشقيه العام والخاص للجرائم الواردة بالقانون، مع استحداث نماذج إجرامية جديدة لم تكن مجرمة من قبل، مع وضع ضوابط لتشكيل لجان الفحص الأثرية، ووضع نص مستحدث لمكافأة من يرشد عن أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون.