البرلمان يوافق على «تحديد رواتب نائب رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة» (مواد القانون)

«عبد العال»: عام 2019 سيكون مبشرًا.. ويداعب نائب: عقوبتك أن تكون وزيرًا
كتب: محمد غريب, خالد الشامي الإثنين 16-04-2018 18:27

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٧ بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسي مجلسي النواب والشورى، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء.

قال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، وزير الإعلام الأسبق، إن حاليا معاش الوزراء يتراوح ما بين 1300-2300 جنيه يحاسب عليه معاش، مشيرًا إلى أنه حصل على معاش 575 جنيهًا، مضيفا: «اكتشفت فضيحة بجلاجل، بأن هناك وزراء سابقين يتقاضوا 480 و500 جنيه من فترة طويلة، فيما رد رئيس البرلمان بأن هناك أحد الوزراء المهمين يتقاضى 200 جنيه وشوية».

وتابع هيكل، إنه منذ عام 2003 و2004، اكتشفوا إن قيمة المعاشات مضحكة، فيما تم صرف 30 ألف جنيه مكافأة مرتبا وهو ما يعادل 1500 دولار، وتابع بأن هناك 15 مرشح للتعديل الوزاري الأخير رفضوا المناصب حيث يتقاضي بعضهم نحو 100 ألف جنيه في وظائفهم.

واستعرض الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب المادة 166 من الدستور، يحدد القانون مرتب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأي منهم أن يتقاضى أي مرتب، أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه منصبه، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة، أو عملًا تجاريًا، أو ماليًا، أو صناعيًا، ولا أن يشتري، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أي من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها ويقع باطلا أي من هذه التصرفات. ويتعين على رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم وعند تركهم مناصبهم، وفى نهاية كل عام، وينشر في الجريدة الرسمية. وإذا تلقى أي منهم، بالذات أو بالواسطة، هدية نقدية، أو عينية بسبب منصبه، أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

من جانبه وافق النائب طلعت خليل، بعد اعتراض على وقت إقرار القانون، لأسباب وجود خلل في الأجور لموظفي الدولة، مطالبا بمعالجتها أولا، وتابع: مرتبات الوزراء ضعيفة وأعرف موظفين يعانوا في الجهاز الإداري و، وحول طلب استثناء وزارة الخارجية الاستثناء من الخدمة المدنية، قال عبدالعال، لا يوجد استثناء بل هم متساوون بالعاملين الخاضعين بالخدمة المدنية.

وتابع: عملت ملحق ثقافي بسفارة مصر في باريس، والمرتب أدني السلم الدبلوماسي في الخارج وأعلي مرتب 1200 جنيه، وأضاف قائلا: العقوبة أن يعين النائب طلعت خليل وزيرا.

وعقب المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، مشروع القانون يتعلق بنحو 50 شخص، ونعلم أن الكل يحتاج زيادة للألاف، لكن هناك نظرة تريس وتدبير للأمور المالية.

وطالب النائب إسماعيل نصر الدين، بدراسة كل الأجور لجميع العاملين بالدولة والحد الأدني، قائلا: الشعب تحمل ما لا يتحمله أحد، فعقب عبدالعال بأن عام 2019 سيكون عام مبشر وهذه حقيقة وليس استنتاج.

وقال النائب مرتضي منصور، مساعد مدير نادي الزمالك بيحصل على 22 ألف جنيه، فيما عقب الدكتور على عبدالعال بالقول: شغلني عندك، فيما سأله، وكم يتقاضي رئيس النادي، فرد مرتضي، كل يوم بيدفع وبيتلفق له قضايا وكل يوم يتعرض لطلبات رفع حصانة، وتابع: الوزراء غلابة والمعاش ملك الأسرة ولايجب حرمانها لأي سبب.

ونصت المادة الأولى، تستبدل بعبارة «تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسي مجلس الشعب والشورى، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء،» تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم«الواردة في عنوان القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٧، واينما وردت في أي قانون اخر.

المادة الثانية

يستبدل بنصوص المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٧، المشار إليه النصوص الاتية:

المادة الثانية

يتقاضى كل من رئيس محلس النواب، ورئيس محلس الوزراء شهريا، وبحسب الأحوال، مكافأة أو مرتبا يعادل صافيه الحد الأقصى للاجور.

المادة الثالثة

يتقاضى كل من نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين مرتبا شهريا يعادل صافيه الحد الأقصى للاجور.

المادة الرابعة

يتقاضى نواب كل من الوزراء ونواب المحافظين مرتبا شهريا يعادل صافيه ٩٠٪ من الحد الأقصى للاجور.

المادة الخامسة

تتحمل الخزانة العامة أعباء تطبيق القانون ولاتخضع المعاشات المنصوص عليها فيه لايه ضرائب أو رسوم.

وفي المادة الرابعة مكررا

تستحق الفئات المشار إليها في المواد الثانية والثالثة والرابعة، من هذا القانون معاشا شهريا يعادل ٨٠٪ من راتب أو مكافأة كل منهم في تاريخ انتهاء شغل المنصب، ولاينتفع باحكام هذه المادة إلا مرة واحدة.

وفى حال وفاه صاحب المعاش يكون للمستحقين عنه الحق في تقاضى معاشه وذلك وفقا للانصبة الواردة في القوانين التي تنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

ويتم الجمع بين المعاش المقرر وفقا لاحكام هذا القانون واى معاش مقرر بموجب قانون اخر.

ولاتسرى احكام هذه المادة إلا على من شغل فعليا أحد المنتصب المشار إليها في المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا القانون.

المادة الخامسة مكررا

لاتسرى احكام هذا القانون على مل من صدر ضده حكم نهائى في جناية أو حكم عليه في إحدى القضايا الإرهابية افى القضايا المضرة بامن الدولة.

المادة الرابعة

تلغى المادة الأولى من القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٧ ويلغى القانون رقم ١٣٤ لسنة ١٩٨٠ المشار إليه بتحديد راتب نائب الوزير، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.