«اتصالات النواب» توافق على 19 مادة من «مكافحة الجرائم الإلكترونية»

مادة 19: الحبس شهر وغرامة تصل لـ100 ألف جنيه لمن اخترق بريدًا إليكترونيًا
كتب: خالد الشامي الثلاثاء 13-03-2018 15:33

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في اجتماعها، الثلاثاء، برئاسة النائب نضال السعيد، على 19 مادة من مشروع قانون تقنية المعلومات الوارد من الحكومة، في حضور ممثلي 19 وزارة، وفي مقدمتهم «الدفاع والداخلية والاتصالات والعدل».

وأجلت اللجنة الموافقة على المادة 12، وبعض التعريفات في المادة الثانية، فيما وافقت على باقي المواد حتى المادة 21، على أن تستكمل مناقشة باقي مواد مشروع القانون البالغ عددها 45 في اجتماع، الأربعاء المقبل.

وجاء في المذكرة الإيضاحية، أن القانون يهدف إلى توازن بين الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التي يكفلها الدستور والمحافظة علي المعلومات وكفالة سريتها وعدم إفشائها، أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب.

وجاء من ضمن الأهداف، مكافحة الاستخدام غير المشروع للحسابات وشبكات المعلومات وتقنيات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم، فضلا عن حماية البيانات من استغلالها استغلالا يسيء لأصحابها ووضع تنظيم إجرائي ينظم إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة المتعلقة بتلك الجرائم ، بالإضافة إلي تحديد حالات التصالح.

وأثناء مناقشة المادة 14، التي تنص على معاقبة بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل 10 ألاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي، طالب محمد أبو زيد، مدير إدارة الإعلام بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بتشديد العقوبة وتغليظها أسوة بالقوانين الموجودة في الدول الأخرى.

ورد النائب نضال السعيد ريس اللجنة: «إحنا نعمل إعدام»، مضيفًا: «أرى أن تغليظ العقوبة لن تتم والأفضل هو التدرج في العقوبة، من أجل إعطاء القاضي مساحة حتى لا يتم تقييده»، فيما طالب ناصر أحمد، ممثل المجلس الأعلى للطفولة والأمومة، بتغليظ العقوبة، قائلًا: «يجب أن تبدأ الغرامة بمبلغ 50 ألف جنيه مع الإبقاء على عقوبة السجن 3 شهور»، مشيرًا إلى أن «مستخدمي وصلات القنوات المشفرة والـ(بي إن سبورت) يحصلون على 100 جنيه مقابل الوصلة لعشرات الآلاف»، فرد رئيس اللجنة: «يارب يخرج القانون بعد مباريات كأس العالم، علشان القنوات المشفرة».

وفي المادة الأولي الخاصة بالتعريفات، تم تعديل بعضها، حيث تم تعريف حركة الاتصال «بيانات المرور» بحيث تكون البيانات التي ينتهجها نظام ملعوماتي لتبين مصادر الاتصال ووجهته والجهة المٌرسل منها وإليها والطريق الذي سلكه وساعته وتاريخه وحجمه ومدته ونوع الخدمة.

كما أرجأت اللجنة تعريف «الموقع»، الذي ورد من الحكومة والذي ينص على مجال أو مكان افتراضي له عنوان محدد علي شبكة معلوماتية يهدف إلى إتاحة البيانات والمعلومات للعامة أو الخاصة.

ووافقت اللجنة علي التعريف الوارد حول «الأمن القومي»، والتي تنص على «كل ما يتصل باستقلال واستقرار وأمن الوطن ووحدته وسلامة أراضيه وما يتعلق بشؤون رئاسة الجمهورية ومجلس الدفاع الوطني ومجلس المن القومي والقوات المسلحة والإنتاج الحربي ووزارة الداخلية والمخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية والأجهزة التابعة لتلك الجهات».

فيما طالب الدكتور أحمد الشوبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، بإضافة دار الكتب إلى الجهات المنصوص عليها بالتعريف، لوجود بعض الوثائق لديها التي تتصل بشؤون جهات الأمن القومي، فيما عقب محمد حجازي، ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأنه حاليا يتم إعداد مشروع قانون خاص بحفظ الوثائق والبيانات، والأرشفة الإليكترونية.

وأثناء مناقشة المادة الثانية، التي تتعلق بالتزامات وواجبات مقدم الخدمة، ورد جدلًا حول «الذي يلزم مقدمو الخدمة والتابعون لهم، أن يوفروا حال طلب جهات الأمن القومي، ووفقا لاحتياجاتها كافة الإمكانيات الفنية المتاحة لديه، التي تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون»، بعد طلب ممثل وزارة الدفاع بحذف كلمة «المتاحة لديه»، نظرًا لإضافتها بعد مراجعة قسم التشريع بمجلس الدولة، كما أعلن تمسكه بإعادة المادة إلي أصلها دون إضافة كلمة «المتاحة لديه».

من جانبه، قال محمد حجازي، ممثل وزارة الاتصالات، إن إضافة الكلمة «المتاحة لديه» جاء بعد ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، والذي أوضح فيها أن المادة فرضت على مقدم الخدمة توفير كافة الإمكانيات الفنية حال طلبها من جهات الأمن القومي، لكنها لم توضح المقصود بهذه الإمكانيات، علاوة عن عدم بيان المتحمل بتكلفة استغلال هذه الإمكانيات الفنية، وتابع: درءا لشبهة عدم الدستورية ضرورة تحديد مفهوم الإمكانيات الفنية أخذًا في الاعتبار ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا، لذلك فإن وزارة العدل رأت إضافة هذا التعديل.

وعقّب نضال السعيد بأن «الخبراء الفنين، سيحددون إذا كان لدي مقدمو الخدمة حقا هذه الإمكانيات من عدمها، لكن ممثل وزارة الدفاع أكد تمسكه بالإبقاء علي النص دون إضافة كلمة " المتاحة لديه"، لذلك قررت اللجنة إرجاء البند لحين التداول بشأن صياغة أخرى.

وأثنى «السعيد» على «تضمين التزامات مقدم الخدمة، بيانات محددة ومنها اسم مقدم الخدمة وعنوانه، معلومات الاتصال المتعلقة بمقدم الخدمة، بما في ذلك عنوان الاتصال الاليكتروني، بيانات الترخيص لتحديد هوية مقدم الخدمة، وتحديد الجهة المختصة، التي يخضع لإشرافها»، لافتًا إلى أن «عدم وجود بيانات واضحة من مقدم الخدمة تصعب الأمر علي جهات إنفاذ القانون، واستشهد بالواقعة، التي تعرض لها أحد مستخدمي موقع "Olx" للنصب والاحتيال من أشخاص غير معروفين بدعوي بيع جهاز حاسب آلي، حيث استدرجوه إلى مكان وقاموا بسرقته وقتله.

وأعلنت اللجنة إرجائها أحد البنود الخاصة بالتزامات وواجبات مقدم الخدمة، التي تنص على المحافظة على سرية البيانات، التي تم حفظها وتخزينها، وعدم الإفشاء بغير أمر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة – للبيانات الشخصية لأي من مستخدمي خدمته، أو أيه بيانات أو معلومات متعلقة بالمواقع والحسابات الخاصة التي يدخل عليها هؤلاء المستخدمون، أو الأشخاص والجهات التي يتواصلون معها، حيث اعترض ممثلو أحد الجهات الحكومية بأن يكون الإفشاء مرتبط بالإذن القضائي المسبب.

وورد في المادة 7 المتعلقة بالإجراءات والقرارات الصادرة بشأن طلبات حجب المواقع بأن «لجهات التحقيق المختصة متى أقامت أدلة علي قيام موقع يبث من داخل الدولة أو خارجها بوضع آية عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام تعد جريمة من الجرائم وتشكل تهديدا للأمن القومي أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر ، بأن تأمر بحجب المواقع محل البث ، ويجوز في حالة الاستعجال لوجود خطر أو ضرر وشيك أن تقوم جهات التحري والضبط بإبلاغ الجهاز ليقوم بإخبار مقدم الخدمة على الفور بالحجب».

فيما شملت المادة الثامنة ما يتعلق بالتظلم الصادر من القرارات الصادرة بشأن طلبات حجب المواقع أمام محكمة الجنايات المختصة بعد انقضاء 7 أيام من تاريخ الحكم.

وجاء في المادة 9 أنه «يجوز للنائب العام أو من يفوضه بنيابات الاستئناف عند وجود أدلة كافية علي الاتهام أن يأمر بمنع المتهم من السفر أو وضع اسمه علي قوائم ترقب الوصول ،كما يجوز للممنوع من السفر التظلم».

وتم إرجاء الموافقة علي المادة، 12، التي تنص على «يجوز للمتهم التصالح قبل صدور الحكم البات إثبات الصلح مع المجني عليه، وأن يسدد قبل رفع الدعوي الجنائية مبلغ يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة».

وفي المادة 15 «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل إلي موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخول له، فتعدي حدود هذا الحق من حيث الزمان والمكان أو مستوي الدخول».

ونصت المادة 17 على أنه «يعاقب بالحب مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 250 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعترض بدون وجه حق أي معلومات أو بيانات»، كما نصت المادة 18 على «المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اتلف أو عطل أو عدل مسار أو ألغي كليا أو جزئيا بدون وجه حق البرامج والبيانات أو المعلومات المخزنة أو المخلقة علي أي نظام معلوماتي وما في حكمه أيًا كانت الوسيلة».

كما نصت المادة 19على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من أتلف أو عطل أو اخترق بريد إلكتروني أو موقعًا أو حسابًا خاصًا، فإذا وقعت الجريمة علي بريد الكتروني أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».

ونصت المادة 20 على «المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 100 ألف كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوه أو أخفي أو غير تصاميم موقعا خاصا بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعي بغير وجه حق».

ونصت المادة 21 على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق أو تجاوز حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو مستوي الدخول أو اخترق موقعا أو بريدا الكترونيا أو حسابا خاصا، وإذا كان الدخول بقصد الاعتراض تكون السجن والغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف، وإذا ترتب إتلاف تلك البيانات تكون العقوبة السجن والغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 مليون جنيه».