الجريدة الرسمية تنشر تصديق المجلس العسكري على مرسوم «تجريم التظاهر» منذ 12 أبريل

كتب: اخبار الأربعاء 20-04-2011 16:40

 

في مفاجأة غير متوقعة، نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر بتاريخ 12 أبريل 2011، مرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011، المعروف إعلاميا بمرسوم قانون «تجريم الاحتجاجات» الذي رفعه مجلس الوزراء في 24 مارس الماضي، إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة للاعتماد.

وكان عدد من القوى السياسية، بينهم تنظيمات شكلها شباب الثورة، والنقابات العمالية، قد أعلنت رفضها للمرسوم، كما انتقد سياسيون، وخبراء القانون ووصفوه بأنه «عودة للعهد الماضي»، وطالبت القوى السياسية بعرضه في «نقاش مجتمعي موسع خاصة أنه يمس الحريات العامة». ليفاجئ الجميع بصدوره وسريانه وسط صمت حكومي مطبق.

ونصت المادة الأولى على أنه «يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنية، ولا تتجاوز 50 ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء سريان حالة الطوارئ بعمل وقفة أو نشاط ترتب عليه منع أو تعطيل أو إعاقة إحدى مؤسسات الدولة، أو إحدى السلطات العامة، أو إحدى جهات العمل العامة أو الخاصة من أداء أعمالها».

كما أكدت المادة أن «يعاقب بذات العقوبة المقررة في الفقرة السابقة كل من حرض أو دعا أو روج بالقول أو بالكتابة أو بأية طريقة من طرقة العلانية المنصوص عليها في المادة (171) من قانون العقوبات لأي من الأفعال السابقة، ولو لم يتحقق مقصده».

وأوضح المرسوم أن تكون العقوبة بالحبس «مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنية ولا تتجاوز 500 ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا استخدم الجاني القوة أو العنف أثناء الوقفة أو النشاط أو العمل، أو إذا ترتب على الجريمة تخريب إحدى وسائل الإنتاج أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الإخلال بالنظام أو الأمن العام أو إلحاق الضرر بالأموال أو المباني أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها».

فيما قررت المادة الثانية أن ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ويبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشر، بما يعني يوم 13 أبريل الجاري.

وفي توطئة المرسوم، نشرت الجريدة الرسمية أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة «يتفهم كافة المطالب الفئوية، ويقر بحقوقهم في الوقفات والمظاهرات السلمية، ويسعى للعمل الجاد على تنفيذها دون تأثير على استقرار العمل في قطاعات الدولة»

وأضاف المجلس أنه أقر المرسوم :«بمقتضى الصلاحيات المخولة له في الإعلان الدستوري، وفي ظل ما تمر به البلاد من مرحلة حرجة تتطلب حماية أمنها واقتصادها من التلاعب».