وافق مجلس النواب، الثلاثاء، نهائيا على مشروع قانون تعديلات قانون العقوبات والذي يحتوي على 3 مواد.
وشهدت الجلسة العامة للمجلس، الثلاثاء، جدلا حول المادة الثانية الخاصة بعقوبة حيازة المفرقعات واستيرادها بعد قيام اللجنة التشريعية بحذف الفقرة الأخيرة المقدمة من الحكومة والخاصة بإعفاء أقارب المتهم من زوج وزوجة أو أي من أصوله من العقوبة عندما اعترض النائب ضياء الدين داوود على حذف الفقرة، مؤكدا أنه يحمل شبهة عدم دستورية، كما اعترض النائب طلعت خليل على حذف هذه الفقرة، قائلا: «مش معقول الأب يبلغ عن ابنه أو أم عن ابنها أو العكس، هذا ضد المنطق».
وقال النائب محمد أبوحامد إن «فلسفة المادة هي القضاء على البيئة الحاضنة للعناصر الإرهابية حتى لو لأقرب الناس إليهم»، مضيفاً: «هذه الفقرة تقضي على العناصر الإرهابية، لأن الأب الذي يتستر على ابنه يفتح مجال لسقوط عدد كبير من الضحايا».
وعلق الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، قائلا: «ما يحدث في أماكن العمليات قد لا يصدقه عقل، وجوهر المادة هو المصادرة، ونسق المشرع بشكل عام يحافظ على صلة الأرحام ولذلك يعفى باستمرار الزوج والزوجة من العقوبة في بعض الحالات، وهذا ما سار عليه المشرع في مشروع الحكومة، والفلسفة من ذلك هو عدم تقطيع صلة الأرحام، ولكن نحن أمام واقع مرير كشف عن كثير من الجرائم تم فيها التستر على الجاني من أسرته والمقربين من أم وأب وأخ وابن، في هذه الحالة فالأمر يزداد تعقيدا خاصة في الأماكن ذات الطابع القبلي الذي لا يمكن فيها معرفة مكان الجاني».
وأضاف «عبدالعال»: «نحن أمام اعتبارات تفرضها الصياغة التشريعية التي سار عليها المشرع المصري في العقوبات وكان يحمى الفروع ولكن الواقع له واجهته ولا يمكن إغفاله من المشرع».
ومن جانبه، ذكر بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية، أن «الجرائم تنقسم إلى نوعين من ناحية الخطورة الإجرامية أما تكون جريمة ضرر أو جريمة خطر، فنخرج عن القواعد العامة المأخوذ بها في جريمة الضرر لأن جريمة الخطر رأت الفلسفة العقابية أن أحول دون حدوث الجريمة لذلك في كافة التشريعات جرائم الخطر تكون لها عقوبة في هذا الشأن اما إعفاء الأزواج أو الأصول والفروع هذا منطق مقبول لجرائم الضرر».
وأضاف «أبوشقة» أنه «لو علم أب أن ابنه يحوز مواد متفجرة ومتجه لتفجير مؤسسة بالدولة، هل بمنطق البداهة أعفيه من العقوبة ليتمكن من إحداث كارثة، وهذه العلة التي رأت اللجنة أن الإعفاء أخذا بجرائم الضرر أمر مرفوض ونقوص بالنسبة لجرائم الخطر هذا الحذف يتوائم مع فلسفة القانون في التشدد والحيطة».
وأكد أن التعديلات على هذا القانون بها رسالة تؤكد على ضرورة تضافر جهود مؤسسات الدولة تأييدا لكل جهد شريف تبذله القوات المسلحة والشرطة في سبيل تحقيق الأمن والأمان والحفاظ على مقدرات الدولة المصرية في ضوء العملية الشاملة 2018 بسيناء.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن اللجنة رأت أن هذه التعديلات جاءت متفقة مع النصوص والمبادئ الدستورية التي تحمي أمن وسلامة الوطن واتساقا مع الظروف القائمة والتحديات التي تواجهها الدولة المصرية، بضرورة تشديد العقوبات حتى تتناسب مع حجم الجرم المنفذ.
وتابع «أبوشقة»: «التنظيمات الإجرامية تستخدم مواد مفرقعة تخفيها في الأراضي بقصد إحداث آثار تدميرية خطيرة»، مشددا على ضرورة تشديد العقوبات حتى تتناسب مع حجم الجرم المرتكب، لافتا إلى أن المشروع رصد العقاب لكل من علم بارتكاب الجرائم المتقدمة ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وعلق رئيس البرلمان، قائلا: «اتفق مع المبررات التي ساقها أبوشقة لأننا أمام واقع مرير كشفت عنه الأيام الأخيرة خاصة في المناطق العائلية في الصعيد مستحيل أن يبلغ أم أو أب عن الابن»، مضيفا: «اللجنة كانت حريصة على هذه الاعتبارات وفي النهاية هي جريمة عمدية وتترك هامش تقديرى للقاضي لاستجلاء الواقع». ووافق المجلس على حذف الفقرة والأخذ بالنص كما جاء من اللجنة.
وتنص المادة الأولى على «يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو أستورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي».
«كما يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو تفجيرها ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية».
و«يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها، وتقضي المحكمة فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة ووسائل النقل المستخدمة في نقلها والأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها وذلك كله دون الإخلال بحقوق لغير حسن النية».