«القضاة»: قرارات «الأعلى للقضاء» احترامها واجب

كتب: محمد القماش الثلاثاء 20-02-2018 22:13

قال نادى القضاة إنه يقف صفاً واحداً مع المجلس الأعلى للقضاء فى الدفاع عن استقلال القضاء وصون حقوقه ومصالح رجاله، مشيراً إلى أن كل ما يصدر عن «الأعلى للقضاء» واجب على الجميع احترامه داخل القضاء وخارجه.

وأضاف النادى فى بيان، عقب اجتماعه الأول بعد التجديد الثلثى، الإثنين: «تلقينا بكل تقدير وتوقير البيان الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء، وإذ نؤكد أن كل ما يصدر عن مجلسنا الموقر واجب على الجميع احترامه داخل القضاء وخارجه، وأن نادى قضاة مصر بدوره المشهود منذ نشأته كان وسيظل معبرا عن ضمير قضاة مصر، مدافعا عن استقلال القضاء وصون حقوقه ومصالح رجاله وفقا للدور المنوط به صفا واحدا مع المجلس الأعلى للقضاء».

وقال المستشار عبد الستار إمام، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، عضو مجلس إدارة النادى عن مقعد «المتقاعدين»، إنه كان ضمن فريق القضاة وأساتذة القانون الذين استمعت إليهم اللجنة التشريعية بمجلس النواب منذ نحو شهر ونصف الشهر، لإبداء الرأى فى تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، مشيراً إلى أنه يعتبر بمثابة الدستور الثانى، لأنه قانون يتعلق بضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين بداية من القبض عليهم حتى النطق بالحكم عليهم.

وتابع «إمام» لـ«المصرى اليوم» أن تلك التعديلات لم يكن ضمنها تعديل المادة 134 من القانون التى تنص على تخصيص دفع نصف مبالغ الكفالات التى يدفعها المتهمون لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة.

وشدد على أن النادى من اختصاصاته الدفاع عن مصالح القضاة على النحو الذى نصت عليه لائحة النادى وأحكام محكمة النقص، وبالتالى لا يوجد صراع بين مجلس إدارة النادى والمجلس الأعلى للقضاء، وأضاف: «أكدنا فى بياننا الصادر على توقيرنا لدوره المنوط به الدفاع عن القضاة أيضًا».

وتابع: «المجلس الأعلى للقضاء مجلس توقير كل رجال القضاء، وضمن أدواره المحافظة على مصالح القضاة وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين التى تخصهم، ولا أحد يستطيع إنكار ذلك، لكن مجلس إدارة نادى القضاة منوط به المحافظة على استقلال القضاء وتعزيز ثقة المواطنين به، ونحن سنستمر فى رفض تعديل مادة (نصف الكفالات) حتى لا تكون هناك مظنة شبهة فى القضاء»، مؤكدًا أن دور النادى هذا لا يخل باختصاص مجلس القضاء. وقال «إمام»: «على حد علمنا أن قانون الإجراءات الجنائية لم يعرض حتى الآن على المجلس الأعلى للقضاء، والذى أثق بأنه فى حال عرضه عليه لا يوافق على مادة نصف الكفالات».