«القضاة» يرفض تعديلات «تشريعية النواب» على المادة 134 من«الإجراءات الجنائية»

كتب: محمد القماش الجمعة 16-02-2018 15:55

أعلن نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، أمس، رفضه لتعديلات اللجنة التشريعية بمجلس النواب على المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص وفقًا للتعديل على تخصيص نصف مبلغ كفالة الإفراج عن المتهم لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة.

وقال النادي في خطابه الموجهة لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال: «يُثمن نادي القضاة المساعي الحميدة والمخلصة للجنة التشريعية بمجلس النواب في شأن دعم صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لنادي القضاة، حفاظًا على حقوق القضاة المالية، إلا أنه يؤكد في ذات الوقت ورغم حاجة الصندوق الماسة لدعم وارد- رفضه التام لنص تلك المادة بصياغتها الحالية لما تثيره من شبهة مخالفة قواعد الحيدة والعدالة في نفوس العامة.

وجاء نص المادة التي وافقت عليها اللجنة التشريعية بمجلس النواب كالتالي: «يجوز تعليق الإفراج أو إنهاء التدبير في غير الأحوال التي يكون فيها واجبًا حتمًا على تقديم كفالة، ويقدر عضو النيابة أو القاضي الجزئي أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة حسب الأحوال مبلغ الكفالة، ويخصص نصف مبلغ الكفالة ليكون جزاء لتخلف المتهم عن الحضور في أي إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الأخرى التي تفرض عليه، على أن تؤول إلى صندوق رعاية القضاة، ويخصص النص الأخر للمصاريف التي صرفتها الحكومة، والعقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم، وإذا قدرت الكفالة بغير تخصيص، اعتبرت ضمانا لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الأخرى التي تفر عليه وعدم التهرب من التنفيذ».

وكانت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، قد وافقت خلال اجتماعها مساء الأحد الماضي، على تعديل المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية.

ونصت المادة قبل على التعديل على أنه «إذا تبين بعد استجواب المتهم أو في حالة هربه أن الدلائل كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، جاز لقاضي التحقيق أن يصدر أمرا بحبس المتهم احتياطيا، ويجوز دائما حبس المتهم احتياطيا إذا لم يكن له محل إقامة معروف في مصر وكانت الجريمة معاقباً عليها بالحبس».