جدل جديد أثاره قرار نقابة الإعلاميين بتحويل أماني الخياط مقدمة برنامج «بين السطور» المذاع على قناة «on live» للتحقيق أمام اللجنة القانونية بالنقابة بالمقر المؤقت بالشيخ زايد، بعدما رصدت لجنة المتابعة والرصد بالنقابة الخطأ المهني الذي وقعت فيه أثناء تناولها لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى سلطنة عُمان، ما أساء لدولة عربية شقيقة لها مواقفها التاريخية الداعمة للدولة المصرية.
وعلى الرغم من أن القانون نظم طبيعة العمل بنقابة الإعلاميين إلا أن الإعلامية أماني الخياط أكدت رفضها للقرار وعدم اعترافها من الأساس بما يصدر عن نقابة الإعلاميين التي «ليست عضوا بها»، الأمر الذي يدفع للتساؤل عن مدى إلزام نقابة الإعلاميين للعاملين بالقنوات الفضائية والإذاعة بقراراتها.
المشهد يعيد للأذهان واقعة الإعلامي أحمد موسى، حيث أصدر نقيب الإعلاميين حمدي الكنيسي قرارا بإيقاف مقدم برنامج «على مسؤوليتي» لحين انتهاء التحقيق معه على خلفية ما جرى من إذاعة تسجيل صوتي زعم أنه لطبيب بأحد المستشفيات التي استقبلت ضحايا هجوم حادث الواحات الإرهابي، إلا أن موسى رفض الامتثال للقرار، وبعد ساعات قليلة ظهر على الشاشة، وخرج المجلس الأعلى للإعلام ليلغي القرار.
في هذا الشأن، يرد نقيب الإعلاميين حمدي الكنيسي، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، قال خلالها: «المجلس الأعلى للإعلام أقر بأن النقابة هي المسؤولة عن تنظيم الإعلام وأن اللجنة التأسيسية تقوم بدور النقابة لحين الانتهاء من كل الإجراءات، وبالتالي قراراتنا ملزمة لأي إعلامي».
وأضاف الكنيسي: «ما قالته أماني الخياط مختلفا عما كنت أتوقعه عنها فهي مثقفة ومتفهمة لطبيعة المهنة، لذلك لم أتوقع أن تقع في خطأ جديد برفضها الامتثال لقرارات النقابة ليضاف لخطئها في دولة سلطنة عمان الشقيقة، أثناء زيارة الرئيس السيسي، ولو قرأت القانون لعرفت أنه ملزم لها».
وتابع: «نقابة الإعلاميين تتعامل مع القطاعين الخاص والعام وملزمة لهما وحتى لغير أعضائها من العاملين بالإعلام، لأنها مسؤولة عن ضبط أداء الإعلاميين وتقييمه، وما قالته الخياط كان خطأ».
وأوضح الكنيسي: «هناك خطاب خرج من نقابة الإعلاميين إلى أسامة الشيخ، رئيس قناة ON، وحسب القانون فعلى القناة أن تلتزم بقراراتنا وإلا تقدم شكوى ضدها في المجلس الأعلى للإعلام الذي يتخذ القرارات المنظمة للعمل في القنوات الفضائية، وعدم تنفيذ قرارات الإعلاميين قد يتسبب في قرارات قوية ضد أي قناة أو إعلامي لا يلتزم به».
ووفقا للقانون قم 93 لسنة 2016 الخاص بنقابة الإعلاميين والذي أقره الرئيس السيسي، فإن المادة السادسة تنص على أنه «يتعين على كل من يمارس نشاطا إعلاميا وفق التعريف الوارد بالقانون المرافق التقدم إلى لجنة التأسيس بطلب لقيده في نقابة الإعلاميين وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون».
كما وضع القانون تعريفا للإعلامي بأنه «كل من يقيد في النقابة ويباشر نشاطا إعلاميا في إحدى الوسائل الإعلامية بناء على رابطة قانونية قوامها أداء عمل لصالح الوسيلة الإعلامية ويتخذه مهنة للكسب».
أما اختصاصات النقابة وفقا للقانون فهي: «وضع وتطبيق الضوابط اللازمة لممارسة الإعلامي لمهنته بالاشتراك مع المجلس الأعلى للإعلام، ووضع الضوابط اللازمة بالاشتراك مع جهات الإنتاج لتشغيل الإعلامي وفق ظروف مهنية مناسبة واعتماد عقود العمل الملزمة التي تحددها اللوائح الداخلية بمراعاة أحكام التشريعات ذات الصلة».
فيما حدد القانون طريقة التظلم من قرارات اللجنة وفقا للمادة 15، والتي نصت على: «يجوز للطالب أن يتظلم من القرار الصادر برفض قيده إلى مجلس الإدارة وذلك خلال الـ30 يوما التالية لتاريخ إخطاره بهذا القرار، ويفصل مجلس الإدارة في التظلم بعد تكليف المتظلم بالحضور بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لسماع أقواله».