أجلت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، دعوى التنازع المقامة من الحكومة لفض تناقض أحكام مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة في قضية «تيران وصنافير»، لجلسة 21 يناير الجاري، فيما قررت المحكمة مد أجل النطق بحكمها فى منازعتي التنفيذ المقامتين من الحكومة لوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى الصادر في 21 يونيو 2016 ببطلان ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرتى تيران وصنافير، إلى جلسة 3 مارس المقبل.
وأوصت هيئة مفوضي المحكمة بعدم قبول المنازعتين باعتبار أن المبادئ السابقة للمحكمة الدستورية لم تحدد معنى جامعا مانعا لأعمال السيادة، وأن الأحكام التي ساقتها الحكومة للتدليل على بطلان حكم القضاء الإداري لا صلة لها بموضوع ترسيم الحدود البحرية من الأساس، وتتعلق بنصوص دستورية وحالات قانونية أخرى، وهو ما أيدته هيئة الدفاع عن مصرية «تيران وصنافير».
كانت هيئة المفوضين أصدرت في الشق الموضوعي تقريرًا تضمن توصيتين، الأولى أصلية بعدم قبول دعوى التنازع، وبالتالي استمرار الوضع كما هو، والثانية احتياطية بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من مجلس الدولة والأمور المستعجلة على حد سواء.
وقد تضمنت حيثيات التوصية الأولى بعدم القبول أنه لم تعد هناك ثمة مصلحة ترتجى من الفصل في التنازع بين الحكم النهائي البات الصادر من الإدارية العليا بتأييد حكم بطلان توقيع الاتفاقية والتنازل عن الجزيرتين، والحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بإسقاط أسباب الحكم الصادر من الإدارية العليا، حيث تم التوقيع والإبرام ومناقشة البرلمان للاتفاقية محل النزاع وإصدارها بالقرار الجمهوري 607 لسنة 2016 ثم دخولها حيز النفاذ بعد النشر في الجريدة الرسمية، ما ينتفي معه محل طلب الحكومة الفصل في النزاع.
والسبب الثاني أن حكم القضاء المستعجل صدر بالمخالفة الصريحة للمادة 190 من الدستور بتصديها لإشكالات في تنفيذ أحكام صادرة من مجلس الدولة، رغم أن محاكم المجلس هي المختصة وحدها بنظر الإشكالات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، أي أنه صدر متجاوزاً حدود الولاية ومخالفاً أوصاف الأحكام القضائية وفقاً لمبادئ المحكمة الدستورية السابقة، وبالتالي تصبح دعوى التنازع غير مستوية على ساقين.
والسبب الثالث أن الأحكام لم تتحد من حيث الموضوع؛ فحكم مجلس الدولة طرحت عليه منازعة إدارية، في حين طرح على الأمور المستعجلة حكم مجلس الدولة نفسه، ما يفقد الدعوى صفة التنازع.
أما في التوصية الاحتياطية بعدم الاعتداد بجميع الأحكام؛ فذكر التقرير أن المحكمة الدستورية هي وحدها المختصة بالرقابة القضائية على الاتفاقيات، بعد إقرارها والتصديق عليها وإصدارها ونشرها.