البرلمان يوافق مبدئيًا على تعديلات بعض أحكام قانون العقوبات

مطالب برلمانية بتغليظ عقوبة خطف «حديثي الولادة» إلى الإعدام

وافق مجلس النواب، الإثنين، من حيث المبدأ على تعديلات بعض أحكام قانون العقوبات والمقدم من الحكومة ومشروع آخر مقدم من عدد من النواب بنفس التعديلات.

وشهدت المادة 283 خلافا بين النواب والحكومة حول صياغتها، حيث وافق المجلس على حذف جملة «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد» من المادة. وتنص المادة بعد التعديل على: «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من أخفى طفلا حديث العهد بالولادة أو أبدله بغيره أو عزاه زورا إلى غير من والديه».

وطالب عدد من النواب بتغليظ العقوبة لتصل إلى المؤبد أو الإعدام أو زيادة العقوبة المنصوص عليها في المادة إلى عشر سنوات على الأقل، وهو ما اعترضت عليه الحكومة، مؤكدة أن ذلك يقيد السلطة التقديرية للقاضي.

وقال المستشار عمر مروان، وزير مجلس النواب، إن «النص على الخطف والإخفاء أمر ضروري لأن الإخفاء يعني عدم وجوده من الأصل أما الخطف فقد يكون لأي سبب آخر»، وعلق النائب بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية، بأن هذا النص يتطابق مع ما يحدث في أرض الواقع فقد تخفى إحدى الأمهات الطفل عقب ولادته مباشرة بسبب خلافات قائمة بين الأبوين.

وطالب النائب طارق الخولى بتغليظ العقوبة لتصل إلى السجن المؤبد سواء ولد الطفل حيا أو ميتا، وعقب «أبوشقة»، قائلا: «إن تغليظ العقوبة إلى 15 عاما أو أكثر يجعلنا نتغافل سلطة المحكمة في تقدير الدليل والعقوبة»، مضيفا «فإذا تم الحكم بسبع سنوات على الزوج وتم الصلح بين الزوجين بعد ذلك وقتها يستطيع القاضي بالحكم بإيقاف التنفيذ»، متابعا: «لا يجب أن نوصد الباب أما السلطة التقديرية للمحكمة ونقوض علاقات الزوجين ومستقبل الأسرة».

بينما اقترح هيثم الحريري أن تزاد العقوبة إلى 10 سنوات مع ترك المساحة التقديرية للقاضي، وأن «نراعي رأى مجلس الدولة في أنه كلما قل سن الطفل كلما زادت العقوبة»، وعلق الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، قائلا: «إنه لا يجوز دستوريا تقييد السلطة التقديرية للقاضي كما لا يجوز الذهاب للإعدام أو المؤبد لأنه أمر غير دستوري لأن تغليظ العقوبة يجعلها انتقامية».

وأكد «أبوشقة» أنه تم مراعاة رأي مجلس الدولة في مناقشات اللجنة التشريعية و«لا نقف عند تدرج السن فقط وإنما نقف أيضا عند نوعية الجريمة التي يتم العقوبة عليها لأن الفلسفة التي سارت عليها اللجنة هي تناسب العقوبة مع درجة خطورة الجرم»، وطالب النائب سعيد طعيمة بأن يتم فصل المادة إلى جزءين يختص الأول منهما بعقاب الأم والأب وحدهم بعقوبة تصل إلى المؤبد أو الإعدام، والثاني خاص بعقوبة المشاركين أو المساهمين في الجريمة.

و علق «عبدالعال»، قائلا: «إن فلسفة القانون قائمة على مواجهة مشكلة معينة تحدث في المستشفيات بالنسبة لحديثي الولادة ولا نتحدث عن حالات خطف أخرى»، مضيفا: «قواعد المشاركة والمساهمة في الجريمة منصوص عليها في مواد حاكمة وحتى لو لم يذكر في المادة كلمة (بواسطة غيره) فإن العقوبة تطول أيضا كل من شارك أو ساعد في الخطف».

كما وافق المجلس على المادة 289 التي تنص على «كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، وأما إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد عن 20 سنة، ومع ذلك يُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة بمواقعة المخطوف أو هتك عرضه«.

وجاء في المادة قبل التعديل أنه «كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحيل ولا إكراه طفلا لم تجاوز سنه 12 سنة ميلادية كاملة يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات إذا كان المخطوف قد تجاوزت سنه 12 سنة ولم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان الطفل المخطوف أنثى».

وذكر عمر مروان أن «الحبس لا يزيد كأصل عام عن 3 سنوات، لكن رأي المشرع في بعض الجرائم أن تزيد إلى 7 سنوات بسبب الخطورة»، موضحا أن «كل العقوبات الواردة أصلية وليست تبعية»، فيما طالب النائب طارق الخولي بعدم التمييز بين الأطفال المخطوفين حسب النوع سواء كان ذكر أو أنثى.

وقال «أبوشقة»: «لم نخصص تفاصيل الخطف في مواد القانون، فهناك قواعد عامة»، فيما قال «عبدالعال»: «إذا خرج المخطوف بعد 18 سنة تظل الجريمة على ما كانت عليه كونه طفلا»، فيما قالت النائبة دينا عبدالعزيز الضرر واقع على جميع الأعمار.

كما وافق المجلس على تعديلات المادة 290 الخاصة بتوقيع عقوبة على من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بالتحيل أو الإكراه شخصا بالسجن المشدد 10 سنوات على الأقل، و15 عاما إلى 25 عاما إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية، وبالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

ووافق المجلس على تعديل المادة 106 والخاصة بعقوبة الرشوة للموظفين الدوليين أو الأجانب، وعاقبته بالسجن 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 10آلاف جنيه ولا تزيد عن ضعف ما أعطى أو وعد به، كما يعاقب بذات العقوبة من عرض رشوة على موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية ولم تقبل منه.