أعلنت النائبة الدكتورة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بالبرلمان، ومقدمة قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة أن شرائح الأشخاص ذوى الإعاقة وبإقرار البرلمان في جلسته العامة لقانون حقوقهم، أمس، يعنى أنهم سوف يحصلون على العديد من المكتسبات والحقوق التي تضمنتها مواد القانون ومنها
- وضع أول تعريف جامع مانع للأشخاص ذوى الإعاقة يكفل ضم كل شرائح الإعاقة تحت مظلته ويمنع سطو أحد من غيرهم على حقوقهم (مادة 1) .
- ضمان استخدام الأشخاص ذوى الإعاقة لكافة الخدمات والأنشطة والمرافق العامة ووسائل التعليم، دون إقصاء أو استبعاد (مادة 1).
- تجريم التمييز بسبب الإعاقة (مادة 4).
- ضمان حقوقهم الواردة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة مادة 4 .
- الحق في الزواج وتأسيس الأسرة والحق في السلامة الجسدية (مادة 4).
- الحق الأشخاص ذوى الإعاقة من تولى المناصب القيادية (مادة 4).
- إصدار بطاقة موحدة لإثبات الإعاقة (مادة 5).
- التامين الصحى لجميع الأشخاص ذوى الإعاقة بموجب بطاقة إثبات الإعاقة (مادة 5).
- الالتزام بتعليم دامج في المدارس والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية (مادة 6).
- الالتزام بمحو أمية من فاتهم سن التعليم (مادة 10).
- ضمان الحق في التعليم العالى والدراسات العليا، وتخصيص نسبة لا تقل عن 10 % من أماكن الإقامة بالمدن الجامعية (مادة 15).
- الالتزام بإنشاء الكليات والمعاهد المتخصصة في إعداد وتخريج كوادر للعمل بمجال الإعاقة (مادة 16).
- نسبة 5% في الوظائف ملزمة للجهات الحكومية وغير الحكومية وقطاع الأعمال (مادة 20).
- 50% إعفاء شخصى من الضريبة على الدخل لكل شخص من ذوى الإعاقة أو من يرعى شخصاً ذا إعاقة من درجات القرابة الأولى والثانية أو الشخص الذي يرعاه فعليا (مادة 22).
- تخفض ساعات العمل في كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يومياً مدفوعة الأجر للعاملين من ذوى الإعاقة أو من يرعى شخصاً من ذوى الإعاقة من درجتى القرابة الأولى والثانية مادة .23
- الالتزام بنسبة 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة منها ويحق للفتيات الحصول عليها (مادة 24).
- الجمع بين معاشين والمرتب بدون حد أقصى (مادة 24).
- الالتزام بالكود الهندسى في المبانى والمرافق العامة لتسير استخدامها للأشخاص ذوى الإعاقة (مادة 27).
- تخفيض 50% في جميع وسائل النقل الحكومية بكافة درجاتها وفئاتها وأنواعهما مادة .28
- الإعفاء الضريبى والجمركى لسيارات ذوى الإعاقة وتكون من حق كل معاق أيا كان نوع إعاقته مادة .29
- الالتزام بإتاحة كافة البنوك والجهات المصرفية مادة .31
- تخصيص نسبة 5% من الجمعيات العمومية للهيئات العاملة في مجال الثقافة والرياضة مادة .42
- السجن المشدد لمن يقوم أو يحرض على إخصاء أو تعقيم أو إجهاض غير قانونى للأشخاص ذوى الإعاقة مادة .46
- الحبس ستة أشهر أو غرامة عشرة آلاف جنيه كل من انتحل صفة شخصا ذات إعاقة أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة المادة .49
- معاقبة صاحب العمل أو المسؤول عن الجهة الممتنع عن تنفيذ نسبة 5% من الوظائف بالحبس ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة عشرة آلاف جنيه إلى ثلاثين ألف جنيه. وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التي وقعت في شأنهم الجريمة (مادة 53).
- توقيع عقوبة على كل من شارك في حرمان أي طفل ذى إعاقة من التعليم (مادة 54).