«الأعلى للقوات المسلحة»: الإعدام عقوبة الاغتصاب.. والسجن المشدد لهتك العرض

كتب: داليا عثمان الجمعة 01-04-2011 14:07

 

قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة تشديد أحكام قانون العقوبات على جرائم الخطف، والاغتصاب، والتحرش، والتعرض للمواطنين، لتصل العقوبة في بعض هذه الحالات إلى الإعدام.

وأكد مصدر عسكري مسؤول أن التعديلات الجديدة سوف تشكل رادعاً لكل من تسول له نفسه تكدير الأمن العام، وترويع وتهديد المواطنين استغلالاً للظروف الراهنة، مشيراً إلى أن مصر مازالت تشهد انفلاتاً أمنياً في بعض المواقع.

وأصدر المجلس مرسوماً بقانون رقم 11 لسنة 2011، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.

وينص القانون في مادته الأولى على أنه تم استبدال نصوص المواد أرقام (267، و268 و269، و269 مكرر، و288، و289،و 306 مكرر أ) من قانون العقوبات بالنصوص الآتية:

    * مادة 267:

من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد. ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها 18 سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون بالجريمة.

    * مادة (268):

كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالسجن المشدد. وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة، أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات وإذا اجتمع هذان الطرفان معاً يحكم بالسجن المؤبد.

    * مادة (269):

كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما 18 سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يتجاوز 12 سنة ميلادية كاملة، أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات.

    * مادة (269):

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائياً في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على 3 آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

    * مادة (288):

كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلاً ذكراً لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات.

    * مادة (289):

كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحايل ولا إكراه طفلاً لم يبلغ سنه 12 سنة ميلادية كاملة، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات. وتكون العقوبة بالسجن مدة لا تقل 5 سنوات إذا كان الطفل المخطوف قد تجاوز سنه 12 سنة ميلادية، ولم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة. فإذا كان المخطوف أنثى تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

    * مادة (306):

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل 500 جنيه، ولا تزيد على 2000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه في طريق عام أو مكان مطروق. ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

فإذا أعاد الجاني ارتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائياً في الجريمة الأولى، تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه.