«القضاء الإداري» يقضي بعدم اختصاصه في إلغاء تعديلات «العسكري» على قانون «الشعب»

كتب: أ.ش.أ الخميس 27-10-2011 16:04

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الخميس، عدم اختصاصها بإلغاء تعديلات المجلس الأعلى للقوات المسلحة على قانون مجلس الشعب.

وقالت المحكمة، التي أصدرت حكمها برئاسة المستشار على فكري، نائب رئيس مجلس الدولة: «إن القوانين التي يوافق على إصدارها المجلس العسكري تخرج عن نطاق الأعمال الإدارية، التي تخضع لرقابة القضاء وتدخل في نطاق الأعمال التشريعية.

وكان الداعية الإسلامي يوسف البدري قد أقام دعوى قضائية أمام القضاء، مطالبا بإلغاء نص المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011، والذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بشأن تعديل أحكام القانون رقم 28 لسنة 1972 والخاص بمجلس الشعب.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: «إن المادة 56 من الإعلان الدستوري تنص على أن يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد، وله في سبيل ذلك مباشرة سلطات التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها وتعيين الأعضاء المعينيين في مجلس الشعب ودعوة مجلسي الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية ورفضها والدعوة لاجتماع غير عادي وفضه، وحق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، والسلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح».

ويكون للمجلس السلطة في إصدار القوانين والتشريعات خلال إدارته للفترة الانتقالية ولحين انتخاب رئيس وبرلمان جديد يتسلم منه هذه الاختصاصات.

وأكدت المحكمة على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتمتع بصفة تشريعية ولا تعتبر قرارته من الأعمال الإدارية، التي يجوز الطعن عليها، وإنما صدرت طبقا لسلطته التشريعية، ومن ثم لا تختص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، كما رفضت المحكمة إحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية التعديلات.