أثارت صورة لعقد نكاح انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي جدلا بسبب أحد شروط الزوجة التي تلزم زوجها بعدم الزواج من امرأة أخرى، الأمر الذي اتفق معه شريحة معينة، فيما رفض آخرون هذا الشرط لأسباب متنوعة.
جريدة «الوطن» السعودية، التي نشرت التقرير، طرحت قضية هذا الشرط أمام عدد من المختصين والعلماء، إذ يعتقد بعضهم أن الشرط غير صحيح، نظرا لأنه يعطل الحق الشرعي لتعدد الزواج، فيما أجاز بعض العلماء هذا الشرط ما لم يخالف حكما شرعيا أو يناقض مقتضى العقد، وكان يتضمن عدة شروط، وهي تعطيل الزواج.
وتقول أستاذ الخدمة الاجتماعية المساعد بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتورة دلال محمد الحربي إن هذا الشرط ليس له قيمة في بناء الحياة الزوجية والأسرية، معتبرة أن فيه تعطيلا لحق الرجل الشرعي في التعدد، بالإضافة إلى أنه ثغرة لتفكك الأسرة فيما بعد.
وأضافت: هناك شروط أهم تقتضي حرص الفتاة المقبلة على الزواج، وتضمن من خلالها كزوجة استقرار حياتها الشخصية ومسيرة حياتها الأسرية، والحفاظ على ترابطها، لاسيما مع مستجدات الحياة.
وأكدت أن من تشترط هذا الشرط عند وضع أول لبنة في حياتها الزوجية تطرح علامة استفهام أمام الزوج تجاه عدم ثقتها بنفسها، فالأمر يتعلق بالثقة والاهتمام بحياتها الأسرية، كذلك يصبح هذا الشرط مدعاة للشك والقلق الزوجي عند أي غياب لافت للرجل عن منزله، وأيضا من الممكن أن يكون أحد أسباب لجوء الرجل للارتباط بأخرى بشكل سري. ونصحت «الحربي» الفتيات المقبلات على الزواج بترك هذا الأمر للقدر والقسمة والنصيب.
يرى القاضي وعضو مجلس الشورى سابقا الشيخ الدكتور ناصر بن زيد بن داود أن اشتراط المرأة على زوجها عدم الزواج عليها بأخرى أمر جائز، كما يحق للزوجة في العقد أن تشترط على زوجها ألا يتزوج عليها إلا بإذنها، وشرطها صحيح إذا وافق الزوج على إسقاط حق من حقوقه وهو الزواج من أخرى.
وأكد ابن داود أنه ليس معنى لزوم الشرط أن الزوج إذا أخل بشرطه بطل النكاح، وإنما معناه أنه يحقّ للزوجة فسخ النكاح إذا أخل الزوج بالشرط، وأما إن رضيت بالبقاء، فالنكاح باق على صحته.
رأي ابن داود قريب من فتوى كان قد أصدرها العلامة الراحل الشيخ عبدالعزيز بن باز عندما سئل عن جواز شرط المرأة على الزوج أثناء العقد بألا يتزوج من أخرى. وذكرت إجابته عن السؤال في موقعه الرسمي على الإنترنت وقال فيها: لا حرج، لا أعلم حرجا لقوله - صلى الله عليه وسلم-: (إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، والمسلمون على شروطهم)، فإذا تزوجها على ألا يتزوج عليها فلها شرطها، فإذا تزوج عليها فهي بالخيار، إن شاء طلق إذا طلبت وإن رغبت في البقاء بقيت معه، لكن إذا تزوج وهي شرطت عليه يلزمه الطلاق إلا إذا سمحت؛ لأن الرسول قال: (إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج). رواه البخاري ومسلم في الصحيحين.
وقال أيضا -عليه الصلاة والسلام-: (المسلمون على شروطهم). فإذا تزوجها على ألا يتزوج عليها، ثم بدا له شاورها فإن سمحت فلا بأس وإلا يطلق.
الحربي: الشرط فيه تعطيل لحق الرجل الشرعي في التعدد.
ابن داود: أمر جائز، ويحق للمرأة الاشتراط بألا يتزوج عليها إلا بإذنها.
فتوى قديمة لابن باز: إذا تزوجها على ألا يتزوج عليها فلها شرطها.