قالت جمعية «شراع للدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية»، إنه مع بدء انعقاد الدورة الثالثة لمجلس النواب المصري فإن هناك ضرورة ملحة لإعادة النظر في قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية (القانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧)، والصادر منذ ما يقرب من عام ولم تصدر لائحته التنفيذية بعد، وبالتالي لم يدخل حيّز التنفيذ الكامل.
وأضافت الجمعية، التي يرأسها الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، في بيان، أن إجراء التعديل أصبح ملحا نظرا لما ترتب على صدور القانون المذكور من اضطراب في الإطار القانوني الحاكم لمنظمات المجتمع المدني، وعرقلة لنشاطها الذي يستفيد منه الملايين خاصة من أصحاب الدخول المحدودة، وتهديد للجمعيات والمؤسسات التي تستهدف مصلحة المواطنين وحماية حقوقهم.
وأكد زياد بهاء أن «جمعية شراع للدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية»، تدعو البرلمان والسلطة التنفيذية للأخذ بهذه المقترحات والإقدام على تعديل القانون دون إرجاء لا داع له، كما تدعو منظمات المجتمع المدني والمهتمين بالنشاط الأهلي للالتفاف حول هذه المطالب والمساهمة في نشر الوعي بها.
وأوضح أن أول مقترح هو تعديل المادة (٨) من القانون بشأن إجراءات وضوابط التأسيس بحيث تتوافق مع المادة (٧٥) من الدستور، والتي تنص على أن تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية واكتسابها للشخصية الاعتبارية يكون بالإخطار وليس بالموافقة المسبقة، لأنه بينما تكرر المادة (٨) من قانون الجمعيات أن التأسيس يكون بالإخطار إلا أنها تمنح جهة الإدارة سلطة مطلقة في طلب مستندات إضافية غير محددة مسبقا، بما يعني في الواقع عرقلة التأسيس إلى أجل غير مسمى، أما الثانى فهو تعديل المادة (١٣) من القانون والتي تتعلق «بعدم جواز ممارسة الجمعيات والمؤسسات الأهلية من كل نشاط يكون داخلا في إطار عمل الأحزاب أو النقابات المهنية أو العمالية أو ذا طابع سياسي أو يضر بالأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة»، مستخدمة في ذلك تعبيرات واسعة وفضفاضة تجعل كل نشاط أهلي محاطا بعلامات استفهام ومحلا للشك ومصدرا محتملا للتدخل والتنكيل من جانب الدولة متى شاءت. ولهذا يجب تحديد المجالات التي لا يجوز للجمعيات والمؤسسات أن تتدخل فيها تحديدا دقيقا وقابلا للرقابة من جانب القضاء الإداري حينما يثور الخلاف مع جهة الإدارة في تطبيق أحكام القانون، على ألا يؤدي تحديد المجالات إلى تضييق نطاق عمل المجتمع المدني وخنق طاقاته وتبديدها.
وكشف «بهاء الدين»، أن التعديل الثالث هو ضرورة التفرقة بين التمويل الأجنبي والتمويل والتبرعات الواردة من المصريين، ورفع القيود عن الجهود التي تبذلها الجمعيات الأهلية لجمع تبرعات وموارد محلية من مواطنين وشركات مصرية على النحو الوارد في المادة (23) من القانون، وبما يعيد ثقافة التبرع والمساهمة والعطاء التي ينهض عليها النشاط الأهلي والتي تساعد على استقلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية عن الاعتماد على التمويل الخارجي، لافتا إلى ضرورة تعديل المادة (٢٤) من القانون والمتعلقة بالتمويل الأجنبي بحيث يتم تحديد المستندات المطلوب تقديمها مع طلب الحصول على تمويل من الخارج، وإعادة العمل بمبدأ اعتبار الطلب مقبولا لو لم تستجب له الوزارة أو ترفضه خلال ستين يوما حتى لا يكون إهمال الطلب وسيلة غير مباشرة لرفضه.
واقترحت «شراع»، إلغاء الجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية المنصوص عليه في المادة (70) من القانون وإعادة صلاحياته إلى وزارة التضامن الاجتماعي المعنية بتنظيم عمل منظمات المجتمع المدني، منعا لتعدد الجهات المختصة بتنظيم عمل المجتمع المدني واستحداث بيروقراطية جديدة تزيد من الأعباء والعراقيل الإدارية التي تعطل النشاط الأهلي. ولا يكفي في هذا الصدد الاكتفاء بإعادة صلاحية الرقابة إلى وزارة التضامن الاجتماعي على حالتها الراهنة بل ينبغي أيضا تحديث وسائلها وتدريب العاملين لديها، والارتقاء بطبيعة وفلسفة الإشراف السائدة كي تتوافق مع ضرورة تشجيع ومساندة المجتمع المدني لا محاربته.
ودعا «بهاء الدين» إلى إلغاء شرط حصول الجمعيات والمؤسسات الأهلية على موافقات مسبقة إضافية من جهة الإدارة والجهات الأمنية متى تعلق الأمر بمزاولة أنشطة واردة بالفعل في مجالات عملها ومنصوص عليها في مستندات تأسيسها ومعتمدة من جانب الدولة، بحيث تعمل تلك الجمعيات والمؤسسات في إطار من الحرية وتكون مسؤولة أمام وزارة التضامن الاجتماعي وأجهزة الدولة عن المخالفات التي قد تأتي بها، مطالبا بإعادة النظر في العقوبات الواردة بالقانون والتي تصل إلى الحبس خمس سنوات لمخالفات عديدة – بما فيها مخالفة ضوابط الحصول على تمويل مصري – والانتقال بفلسفة القانون من التقييد والتكبير إلى التشجيع والمساندة ومساعدة منظمات المجتمع المدني على تصحيح ما يقع منها من مخالفات إدارية بسيطة.