نشرت الجريدة الرسمية، في عدد الأحد، قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، باستثناء أجهزة الحاسبات الآلية الشخصية، والطابعات، والفاكسات، والماسحات الضوئية، وآلات التصوير، وأجهزة التكييف، والورق، واللمبات الموفرة للطاقة، وبطاريات وإطارات السيارات من حكم المادة الخامسة لقرار رئيس الوزراء بتحقيق الانضباط المالي والإداري ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي.
وتضمن القرار موافاة الهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية باحتياجات الوزارات والجهات الحكومية منها، لتقوم بشرائها بشكل مركزي من خلال طرح مناقصات عامة والترسية على أصحاب العطاءات الأفضل شروطا والأقل سعرًا.
ويجوز في حالة الضرورة القصوى وبموافقة الوزير المختص أو المحافظ شراء أي من الأصناف المشار إليها بالاتفاق المباشر بالكمية والعدد اللازم لمداركة المتطلبات العاجلة للعمل، ولحين توريد تلك الأصناف مركزيا على أن يتم الشراء بما لا يتجاوز نسبة 20% من الكمية أو العدد المطلوب شراؤه مركزياً.