«اللجنة القضائية العليا» تحدد تعليمات وقواعد يوم الاستفتاء على تعديلات الدستور

كتب: مصطفى علي الثلاثاء 15-03-2011 23:38

 

نشرت اللجنة القضائية العليا للإشراف على استفتاء تعديل الدستور، على صفحتها الرئيسية على موقع «فيسبوك»، تعليمات وقواعد متصلة بعملية الاقتراع والفرز، التي ستتم في 19 مارس الجاري.

وتتضمن التعليمات المنشورة أنه «يحدد رئيس اللجنة الفرعية نطاق جمعية الاستفتاء قبل بدء عملية الاقتراع، وتشمل هذه الجمعية، القاعة، التي توجد بها صناديق الاقتراع، والفضاء المحيط بها، على أن يكون رئيس كل لجنة فرعية مسؤولا عن حفظ النظام في جمعية الاستفتاء، وله حق الاستعانة برجال الشرطة والقوات المسلحة عند الاقتضاء، ولا يجوز لهؤلاء، في غير حالة حفظ النظام، دخول قاعة الاستفتاء، إلا بناءً على طلب رئيس اللجنة الفرعية».

وأوضحت اللجنة أن الاقتراع سيبدأ في الثامنة صباحًا وينتهي في السابعة مساءً، ولكل من تواجد قبل السابعة مساءً داخل جمعية الاستفتاء حق أن يدلي بصوته، وتحرر اللجنة الفرعية كشفًا بأسماء الحضور، ويستمر الاقتراع إلى أن يتم الانتهاء من الإدلاء بأصواتهم.

وأكدت اللجنة العليا أنه سيتم غمس أحد أصابع اليد اليسرى، الإبهام إن أمكن، لمن يدلي برأيه في الاستفتاء، وذلك في حبر غير قابل للإزالة، وذلك تجنبًا لتصويت نفس الشخص مرتين، لافتة إلى أنه يقتصر التواجد داخل جمعية الاستفتاء على رئيس وأعضاء اللجنة الفرعية ومن يتقدم للإدلاء بالرأي.

وأشارت إلى أنه يجوز لمنظمات المجتمع المدني المحلية والعالمية وكذلك ممثلي الإعلام، المسموع والمرئي، دخول مقار الاستفتاء والفرز؛ لتغطية الاستفتاء إعلاميًّا، والتعرف على طبيعة سيره، وذلك بعد الحصول على تصاريح من اللجنة القضائية العليا للإشراف على الاستفتاء.  

وأكدت التعليمات أنه تعد باطلة تلك الأصوات، التي علقت على شرط أو أشرت على خانتين معًا أو غير المؤشر فيها على أي من الخانتين، أو إذا ثبت أن الرأي كان على بطاقة، غير المسلمة من رئيس اللجنة، أو على ورقة عليها توقيع أو إشارة أو علامة تدل على من أدلى بالرأي.  

ويفصل رئيس اللجنة الفرعية في جميع المسائل المتعلقة بعملية الفرز وفي صحة أو بطلان إبداء الرأي، وذلك بقرار يثبت بمحضر الفرز، كما تفصل اللجنة العامة في كل المسائل، التي تعترض سير عملية الاستفتاء، في ضوء توجيهات اللجنة القضائية العليا، ويجوز استطلاع رأيها في المسائل المستجدة.

وتكون مداولات اللجان العامة سرية ولا يحضرها سوى رئيس اللجنة وأعضائها، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب، الذي منه الرئيس.

ولفتت اللجنة القضائية العليا إلى أن اللجنة القضائية لكل محافظة ستجمع كل محاضر اللجان العامة في المحافظة، وتجمع الأصوات على النماذج المعدة لذلك، وتحرر محضرًا بالنتيجة العامة للاستفتاء في المحافظة، «نموذج 7 استفتاء»، ترفعه مع محاضر اللجان العامة إلى اللجنة القضائية العليا، على أن تفرغ محاضر اللجان القضائية للمحافظات، «نموذج 8 استفتاء»، بمعرفة اللجنة القضائية العليا وتحرر محضرًا بنتيجة أعمالها بعد تحديد أعداد المدعوين للإدلاء بآرائهم في الاستفتاء وأعداد الحاضرين وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الموافقين على التعديلات والرافضين لها.

ويعلن رئيس اللجنة القضائية العليا نتيجة الاستفتاء، بعد توقيعها منه وأعضاء اللجنة على ثلاث نسخ من محضرها، ترفع إحداها إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأخرى إلى وزارة الداخلية، وتحتفظ النسخة الثالثة لدى اللجنة.