نفت وزارة الصحة والسكان، في بيان صحفي، الأحد، صحة ما جاء في الفيلم الألماني الذي بثته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بغرض الكشف عن تجارة الأعضاء البشرية في مصر.
وأوضحت الوزارة أن الفيلم تم تسجيله خارج مستشفيات وزارة الصحة، ولا يثبت أن هناك بيعا أو تجارة للأعضاء البشرية داخل المستشفيات، مشيرة إلى أن الغرض من الفيلم الإضرار بالسياحة العلاجية في مصر، في إطار خطة ممنهجة ضد مصر تضر بالأمن القومي للبلاد .
وأضافت أن عمليات زرع الأعضاء في مصر تتم وفقا لقانون زراعة الأعضاء بأماكن مرخصة، حيث يقوم المتبرع بتسجيل عقد في الشهر العقاري بتنازله، للتأكد من عدم وجود شبهة للاتجار، مع الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الصحة لضمان سلامة المريض وإجراء الجراحة في مكان مرخص.
وقالت الوزارة إنه يتم تشديد الرقابة على المستشفيات المرخص لها بزراعة الأعضاء في مصر، من خلال المرور الدوري عليها بفرق من الإدارة المركزية للتراخيص والعلاج الحر لوزارة الصحة، للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية والتراخيص، لافتة إلى أنه بعد تشكيل لجنة زراعة الأعضاء بأعضائها الجدد بقرار وزير الصحة والسكان، وبعد موافقة مجلس الوزراء ستتخذ اللجنة خطوات إيجابية من شأنها تنظيم العمل بمراكز زراعة الأعضاء، من حيث الموافقات التي يتم إصدارها.
وأشارت الوزارة إلى أنه من ضمن الإجراءات المتبعة لعملية الزرع هي الموافقة على عملية الزرع وفحص المريض طبيا لضمان جاهزيته للزراعة، وعمل توافق للمتبرع مع المريض.
وتابعت: «في حال تعذر تبرع أحد الأقارب لأسباب طبية، يتم عرض الحالة والمتبرع المتقدم على لجنة طبية من أطباء الكلى والتخدير والأوعية والمسالك البولية، للتأكد من توافقهما، على أن تشكل لجنة ثلاثية من 3 أطباء لشرح مضاعفات الجراحة والتأكد من عدم وجود أي شبهة اتجار وتحرير محضر شرطة أيضا بذلك، لتعرض جميع الأوراق على اللجنة العليا لزراعة الأعضاء للموافقة على الزرع».
وقالت: «في حالة أن المرضى من غير المصريين الراغبين في إجراء الجراحة في مصر، لابد من موافقة السفارة على هذه الجراحة»، مؤكدة أن غير مسموح تبرع المصري لأي جنسية أخرى.
ولفتت الوزارة إلى أنه تم تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، التي وضعتها وزارة الصحة ووافق عليها مجلس النواب، والخاص بتعديل المواد «17، 18، 19، 20، 23، 24»، ونشرت الجريدة الرسمية تعديلات القانون برقم 142 لسنة 2017، حيث نصت المادة 17 على «يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزءا منه بقصد الزراعة»، والمادة 18 على «يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من أجرى أو ساعد في إجراء عملية نقل أو زراعة، وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد».
ونصت المادة 19 على «معاقبة بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، كل من نقل بقصد الزرع أو زرع عضوا منقولا بطريق التحايل أو الإكراه وتصل للسجن المشدد أو الإعدام»، ونصت المادة 20 على «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من خالف أحكام القانون ولا تزيد على السجن لمدة 10 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجا فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية»، والمادة 23 على «يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين»، والمادة 24 على «يجوز للمحكمة أن تحكم للجرائم المقررة والمنصوص عليها وفقا للتدابير الآتية، الحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وغلق المنشأة الطبية غير المرخص لها إجراء أي من العمليات المنصوص عليها في القانون، وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أي من العمليات المنصوص عليها في القانون لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات».