انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، الأربعاء، إلى عدم جواز ندب الأساتذة المتفرغين للعمل بوحدات مشروعات التعليم العالي بوزارة التعليم العالي، أو الجامعات الحكومية الأخرى امتدادا لعملهم الأصلي.
وقالت الجمعية في تقرير لها، الأربعاء، إن هذه الفتوى «تأسيسًا على أن شغل وظيفة أستاذ متفرغ يقتضى التفرغ الكامل للمهام العلمية داخل الجامعة، بما مؤداه عدم جواز الندب أو الإعارة خارج جامعته، إذ إن المشرع حظر تقلد الأساتذة المتفرغين للمناصب، أو المراكز الإدارية إمعانا منه في إزالة كل ما يعيق تفرغهم للمهام العملية الموكولة إليهم».
وقال المستشار مصطفى حسين، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إن «الجمعية قررت أيضا عدم مشروعية إنشاء صناديق خاصة طبقا لحكم المادة (267) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات لتقوم على برامج علمية تهدف في المقام النهائي لها إلى منح درجات علمية، لما في ذلك من مخالفة صارخة لمبدأ مجانية التعليم الجامعي للطلاب المصريين المنصوص عليه في الدستور ومن بعده في القانون».
كما انتهت الجمعية العمومية إلى خضوع الجامعات للرقابة المالية قبل الصرف في ضوء صراحة نصوص قانون المحاسبة الحكومية، التي تخضع الهيئات العامة لأحكامه.
وقررت الجمعية العمومية أيضا عدم جواز الترخيص بتعلية مبنى أقيم بكامله، أو أحد طوابقه بدون ترخيص حال استيفائه لجميع الشروط الفنية والسلامة الإنشائية، تأسيسا على أن المشرع في التشريعات المتعاقبة لإقامة المباني اشترط سبق وجود ترخيص قبل الشروع في البناء أو التعلية، وهو ما يستفاد منه لزوما– دون حاجة إلى نص صريح يقرر ذلك- أنه يشترط لإصدار ترخيص بتعلية مبنى في الوقت الحالي، أن يكون هذا البناء أقيم بكامله وبكل طوابقه بموجب ترخيص سابق، ما دام هذا البناء واقعا في جهة من الجهات التي كان يطبق عليها قوانين البناء المتعاقبة التي أوجبت سبق الحصول على ترخيص لإقامة أي أعمال في نطاق هذه الجهات باعتبار أن المبنى حينما أقيم سواء بكامله أو حينما تمت تعليته، كان خاضعا لحكم القانون الموجب الحصول على الترخيص السابق، ومن ثم فلا حاجة لاشتراط ذلك في القانون الحالي، وأن القول بغير ذلك يفضى إلى نتيجة يأباها المنطق القانوني، وهى الاعتداد بمخالفة القانون التي جعلها المشرع جريمة جنائية تستوجب العقاب، فما منع فعله يمتنع طلبه بعد ارتكابه».