وزير المالية يصدر قرارات بقواعد صرف العلاوات (تعرّف عليها)

كتب: محسن عبد الرازق الأربعاء 12-07-2017 09:45

أصدر عمرو الجارحي، وزير المالية، قرارات وزارية خاصة بقواعد صرف العلاوة الخاصة وعلاوة الغلاء الاستثنائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعلاوة الدورية، وعلاوة الغلاء الاستثنائية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بما يسمح بصرف هذه العلاوات مع راتب الشهر الحالى يوليو 2017.

وطبقاً لهذه القرارات تمنح علاوتان لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية (العلاوة الخاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى في 30/6/2017، وبحد أدنى 65 جنيهاً وعلاوة الغلاء الاستثنائية بنسبة 10% من الأجر الأساسى في 30/6/2017 بحد أدنى 65 جنيه وبحد أقصى 130 جنيه شهرياً وتضم هذه العلاوات للأجر الأساسى في 1/7/2017).

كما تكون العلاوة الدورية المستحقة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الاجر الوظيفى في 30/6/2017 بحد أدنى 65 جنيه شهرياً، بالإضافة إلى علاوة غلاء استثنائية لهم بنسبة 7% من الأجر الوظيفى في 30/6/2017 بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 130 جنيهاً شهرياً وتضم هذه العلاوات للأجر الوظيفى في 1/7/2017.

وتضمنت تلك القرارات أن علاوة الغلاء الاستثنائية والعلاوة الخاصة يستفيد منها العاملين بالجهاز الإدارى ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة وذو المناصب العامة والربط الثابت من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأيضاً العاملون بالدولة الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.

وأشارت إلى أن صرف هذه العلاوات (الغلاء الاستثنائية والخاصة والدورية) للعاملين بالخارج والمعارين للعمل بالخارج والعاملين الحاصلين على إجازة خاصة دون مرتب، ومن لا يتقاضى مرتبه في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج في إجازات خاصة أو منح دراسية أو بعثات يكون عند انتهاء هذه الإجازة أو البعثة أو المنحة الدراسية اعتباراً من تاريخ تسلمهم العمل وعلى أساس الأجر الأساسى المستحقة لهم في 30 يونيو 2017، وذلك فيما عدا من يعتبر عملهم بالخارج امتدادا لعملهم الأصلى داخل مصر.

قواعد صرف العلاوة الخاصة وعلاوة الغلاء الاستثنائية تضمنت أنه في حالة الجمع بين المعاش ودخل من العمل للعاملين المستفيدين فيتم الصرف وفقاً لضوابط هي:
إذا كان العامل مستحقاً لمعاش عن نفسه ويقل سنه عن الستين فتصرف له العلاوة بتوافر شروط استحقاقها وعلى جهة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك فإذا كانت العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما أما أذا كانت العلاوة تساوى الزيادة في المعاش أو تزيد عنها فلا تصرف له الزيادة في المعاش.

أما إذا كان العامل مستحقاً لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين تصرف له الزيادة المقررة في المعاش وإذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة أدى له الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها بعد الحصول على بيان رسمى من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له.

أما إذا كان العامل مستحقاً لمعاش عن الغير فيحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة في المعاش.

وأكد وزير المالية في هذه القرارات على كافة الجهات بضرورة صرف هذه العلاوات في موعدها دون تأخير على أن توافى وزارة المالية قبل آخر يناير 2018 بموقف الصرف الفعلى واحتياجاتها لتعزيز مخصصاتها من الباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين» بعد استنفاد أي وفورات مالية قد تكون حققتها وبما لا يجاوز قيمة العلاوات.