وزير التموين يقرر تغليظ العقوبات في جرائم التلاعب والاتجار بالسلع التموينية المدعمة

كتب: محمد الصيفي الجمعة 07-07-2017 02:57

أصدر الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا وزاريا يتضمن تغليظ العقوبات على جرائم التلاعب والاتجار بالسلع التموينية المدعمة وتتدرج العقوبات المقررة على البقالين المخالفين من تسديد ضعف قيمة السلع التي يتم التصرف فيها بالسعر الحر وتصل إلى الغلق المؤقت أو سحب الترخيص نهائيا.

وحدد القرار مجموعة من الإجراءات والتدابير الخاصة التي يتم اتباعها حال حدوث مخالفات ضد الجهات التي تقوم بصرف وتوزيع السلع الغذائية والتموينية بموجب البطاقات التموينية مع عدم الاخلال بالمسؤولية الجنائية والادارية وذلك على النحو التالي:

أولا: في حاله ارتكاب مخالفات تموينية من قبل جهة الصرف (البقال أو فروع جمعيتي أو منافذ المجمعات التي تتعامل في السلع التموينية ) يتم تحصيل ضعف قيمه الحافز الشهري المحصل من المواطنين عن البطاقات التموينية التي قامت بالصرف خلال شهر الصرف.

ثانيا: في حاله تكرار ارتكاب المخالفة التموينية للمرة الثانية خلال ثلاث شهور ميلاديه، يتم تحصيل ثلاثة اضعاف متوسط الحافز الشهري المحصل من المواطنين خلال شهور المخالفة.

ثالثا: في حاله تكرار المخالفة( التصرف في كميات من السلع الغذائية – تجميع بطاقات ذكيه – اثبات مبيعات وهميه على النظام – عدم تمكين الحملة من اداء عملها )، يتم تحصيل اربعه اضعاف قيمه الحافز المحصل من المواطنين خلال شهر المخالفة مع الانذار بالغلق.. على أن يتم السداد لصالح الهيئة العامة للسلع والتموينية.

وتضمن القرار تحديد 6 أنواع من المخالفات التموينية تستوجب معها سحب الحصه التموينية من جهة الصرف واسنادها إلى اقرب بدالين تموينيين بذات المنطقة في الحالات التالية :-
1- تكرار ارتكاب جهة الصرف لعدد اربعه مخالفات تموينيه خلال سته اشهر ميلادي
2- تكرار ارتكاب جهة الصرف لعدد ثلاثة مخالفات خلال العام الميلادي الواحد ( التصرف في كميات من السلع الغذائية – تجميع بطاقات ذكيه – اثبات مبيعات وهميه على النظام – عدم تمكين الحملة من اداء عملها
3- الغاء رخصه جهة الصرف لأي سبب من الاسباب أو صدور حكم قضائي بإلغائها .
4- تعدي جهة الصرف على افراد الحملة التموينية مع اثبات واقعه التعدي أو منع من التفتيش بقسم الشرطه المختص الكائن في دائرته محل البدال التمويني .
5- ارتكاب جهة الصرف لمخالفه تموينيه تصل الفروق المالية المستحقة عنها مبلغ يزيد عن ( 50000) خمسون الف جنيه .
6- تصرف التاجر أو واحد تابعيه بما يعادل القيمة المالية لكامل السلع الغذائية المنصرفة له خلال الشهر .

وتضمن القرار الوزاري مواد تحظر التعدي على الحملات التموينية المسؤلة عن الرقابة أو حجزها أو عدم تمكينها من استكمال عملها باي طريقه أو وسيله من وسائل التعدي أو المنع أو عدم التمكين ويتم اثبات ذلك بمحضر شرطه في حينه.. وحظر القرار على الموردين للسلع الغذائية بكافه انواعها ووأشكال توريد سلع مخالفه للمواصفات والاوزان والاسعار المدونة على العبوات.. والالتزام بالإعلان عن الاسعار المحددة للسلع الغذائية وهامش الربح المحدد في مكان ظاهر للمواطنين وبخط واضح لا يحتمل الشك على واجهه المحل على ان تعتمد تلك الاعلانات من مكاتب التموين والإدارات التموينية .