أصدر الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا يتضمن تغليظ العقوبات على جرائم التلاعب والاتجار بالسلع التموينية المدعمة، وتتدرج العقوبات المقررة على البقالين المخالفين من تسديد ضعف قيمة السلع التي يتم التصرف فيها بالسعر الحر، وتصل إلى الغلق المؤقت أو سحب الترخيص نهائيا.
وذكرت وزارة التموين، في بيان، الخميس، أن القرار حدد مجموعة من الإجراءات والتدابير الخاصة التي يتم إتباعها حال حدوث مخالفات ضد الجهات التي تقوم بصرف وتوزيع السلع الغذائية والتموينية بموجب البطاقات التموينية مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية والإدارية.
وأوضح أنه في حالة ارتكاب مخالفات تموينية من قبل جهة الصرف (البقال أو فروع جمعيتي أو منافذ المجمعات التي تتعامل في السلع التموينية) يتم تحصيل ضعف قيمة الحافز الشهري المحصل من المواطنين عن البطاقات التموينية التي قامت بالصرف خلال شهر الصرف، وفي حالة تكرار ارتكاب المخالفة التموينية للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، يتم تحصيل ثلاثة أضعاف متوسط الحافز الشهري المحصل من المواطنين خلال شهور المخالفة.
وأفاد أنه في حالة تكرار المخالفة (التصرف في كميات من السلع الغذائية - تجميع بطاقات ذكية - إثبات مبيعات وهمية على النظام - عدم تمكين الحملة من أداء عملها)، يتم تحصيل أربعة أضعاف من قيمة الحافز المحصل من المواطنين خلال شهر المخالفة مع الإنذار بالغلق على أن يتم السداد لصالح الهيئة العامة للسلع والتموينية.
وتضمن القرار تحديد 6 أنواع من المخالفات التموينية تستوجب معها سحب الحصه التموينية من جهة الصرف وإسنادها إلى أقرب بدالين تموينيين بذات المنطقة في الحالات التالية: «تكرار ارتكاب جهة الصرف لعدد أربع مخالفات تموينية خلال ستة أشهر، بالإضافة إلى تكرار ارتكاب جهة الصرف لعدد ثلاث مخالفات خلال العام الواحد (التصرف في كميات من السلع الغذائية - تجميع بطاقات ذكية - إثبات مبيعات وهمية على النظام - عدم تمكين الحملة من أداء عملها)، فضلا عن إلغاء رخصة جهة الصرف لأي سبب من الأسباب أو صدور حكم قضائي بإلغائها.
وأضاف القرار من الحالات التي تستوجب سحب الحصة التموينية من جهة الصرف أيضا تعدي جهة الصرف على أفراد الحملة التموينية مع إثبات واقعة التعدي أو منع من التفتيش بقسم الشرطة المختص الكائن في دائرته محل البدال التمويني، بالإضافة إلى ارتكاب جهة الصرف لمخالفة تموينية تصل الفروق المالية المستحقة عنها مبلغ يزيد عن خمسين ألف جنيه، فضلا عن تصرف التاجر أو واحد تابعيه بما يعادل القيمة المالية لكامل السلع الغذائية المنصرفة له خلال الشهر.
كما تضمن القرار الوزاري مواد تحظر التعدي على الحملات التموينية المسؤولة عن الرقابة أو حجزها أو عدم تمكينها من استكمال عملها بآي طريقة أو وسيلة من وسائل التعدي أو المنع أو عدم التمكين، ويتم إثبات ذلك بمحضر شرطة في حينه.
وحظر القرار علي الموردين للسلع الغذائية بكافة أنواعها وأشكال توريد سلع مخالفة للمواصفات والأوزان والأسعار المدونة على العبوات والالتزام بالإعلان عن الأسعار المحددة للسلع الغذائية وهامش الربح المحدد في مكان ظاهر للمواطنين وبخط واضح لا يحتمل الشك على واجهة المحل على أن تعتمد تلك الإعلانات من مكاتب التموين والإدارات التموينية.