«محلية البرلمان» توافق على قانون لتقنين وضع اليد

كتب: خالد الشامي الأربعاء 05-07-2017 20:00

وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، خلال اجتماعها، الأربعاء، والذى حضره المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.

وجاء، فى نص المادة الثانية: «مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التى تقع على الأراضى الخاضعة لولايتها بالطريق الدائرى، على نفقة المخالف، بقرار يصدر منها، ويجوز لها التصرف بطريق الاتفاق المباشر، بعد موافقة وزارة الدفاع، فى الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها، لمَن قام بالبناء عليها أو لمَن قام باستصلاحها أو استزراعها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، ولا تسرى على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، إلا فيما يرد فى شأنه نص خاص فى هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك كله وفقا للضوابط والشروط، التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير المالية».

وتنص المادة الثالثة على: «يكون التصرف بالبيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهى بالتملك أو الترخيص بالانتفاع، بناء على طلب يقدم من جانب واضع اليد خلال 3 أشهر من تاريخ نشر الضوابط والشروط المشار إليها، ويجوز مد هذه الفترة لمدة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء، ويكون تقديم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص لا يقل عن 1000 جنيه، ولا يزيد على 100 ألف جنيه طبقا للضوابط، التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الماليةوتنص المادة الحادية عشرة على: «مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد يُنَصّ عليها من جانب قانون آخر، يُعاقَب كل مَن يخالف حكم المادة الثامنة من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، ويُحكم برد الأراضى بما عليها أو بعد إزالة ما عليها على نفقة المخالف، فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.