«أبوالفتوح»: طول الفترة الانتقالية يجعل الشعب يثور ضد الثورة

كتب: محمود ملا, أ.ش.أ الأحد 02-10-2011 19:28


قال الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إن طول الفترة الانتقالية خطر على مصر، ولابد من تقصيرها ليعود الجيش إلى ثكناته، ويدير البلاد نظام منتخب، لأنه بطول هذه الفترة سيثور الشعب على الثورة، ويقول إن الفساد والاستبداد أهون منها، وهو ما يسعى إليه أعداؤها، موضحاً أن بعض الأطراف فى الداخل والخارج تحاول الإساءة للجيش وإفراغ الثورة من مضمونها والالتفاف حولها لتحويلها إلى مجرد مظاهرة.


وأكد «أبوالفتوح» خلال المؤتمر الجماهيرى على المسرح الصيفى بأسوان، السبت، أن المجلس العسكرى ليست لديه النية للبقاء فى السلطة ويجب عدم التجريح فيه، لأن نظام الدولة سيظل مدنياً لا دينياً ولا عسكرياً، مؤكداً أن مصر لم تدخل مرحلة الانهيار الاقتصادى لكنها قابلة للدخول فيها إذا طالت الفترة الانتقالية، والاقتصاد أهم من الديمقراطية.


وأضاف أن حالة الانفلات الأمنى مصطنعة، ووزارة الداخلية تقف وراءها، ووصف وزير الداخلية بأنه فشل فى السيطرة على الأمن، ورجاله لهم دور فى الانفلات، والفتنة الطائفية صناعة أمنية، وهذه الأوضاع لن تستقر فى مصر إلا بتحقيق الحرية والديمقراطية، واحترام استقلالية السلطة القضائية وعدم تدخل السلطة التنفيذية فى القضاء. وقال: لست مع إلغاء المادة الخامسة من قانون مجلس الشعب التى تمنع ترشح الحزبيين على المقاعد الفردية بدعوى أنها تسمح لفلول النظام السابق بالترشح، وإلغاؤها لن يمنع فلول الوطنى والمفسدين من الترشح. وطالب بأن يكون منصب نائب الرئيس بالانتخاب على أساس الكفاءة حتى لا يصبح سكرتيراً للرئيس. وحول موقفه من جماعة الإخوان المسلمين قال إنه من أبناء مدرسة الجماعة، لكنه ليس مرشحاً عنها ولن يكون، ولا يجوز للجماعة أن يكون لها مرشح.


وأكد الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن معايير اختيار نائب رئيس الجمهورية تحددها الكفاءة، مشيراً إلى استعداده لاختيار نائب مسيحى لدى فوزه فى انتخابات الرئاسة.


وأضاف خلال المؤتمر الجماهيرى الموسع الذى عقده بأسوان أن البابا شنودة أول من دعا إلى استمرار المادة الثانية من الدستور باعتبارها حمت الشريعة المسيحية - حسب قوله - داعياً إلى أن يضاف تعديل للمادة فى الدستور بما يضمن حماية شركاء الوطن من المسيحيين وحماية مقدساتهم وحرياتهم، خاصة فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية.