بكرى: «قضايا الدولة» قدمت دعوى «تنازع الاختصاص» أمام الدستورية بـشأن «تيران وصنافير»

كتب: محمد عبدالقادر الأحد 04-06-2017 21:23

علمت «المصرى اليوم» أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ستناقش اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتى منحت المملكة حق السيادة على جزيرتى «تيران وصنافير» الأسبوع المقبل.

وكشف مصطفى بكرى، عضو اللجنة، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن هيئة قضايا الدولة تقدمت مؤخراً للمحكمة الدستورية العليا بدعوى تنازع اختصاص فيما يتعلق باتفاقية تيران وصنافير الموقعة فى إبريل 2016.

وقال «بكرى» إن هذه الدعوى جاءت بناء على طلب من الحكومة حتى تحدد المحكمة الدستورية من هى جهة الاختصاص الأصيلة فى نظر المعاهدات الدولية، خاصة أننا أمام حكمين متعارضين، الأول صدر من هيئة فحص الطعون فى المحكمة الإدارية العليا فى 16 يناير الماضى، وهو الذى قضى ببطلان الاتفاقية، والآخر صدر من محكمة الأمور المستعجلة فى مايو 2017 والذى قضى بشكل نهائى بصحة الاتفاقية، كما أن مجلس النواب، واستنادا للفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور، له الحق فى تحديد مصير الاتفاقية.

وأضاف النائب أن الحكومة بهذه الدعوى تريد تحديد الجهة المعنية بنظر الاتفاقية، وسوف تنظر المحكمة الدستورية هذه الدعوى فى أقرب وقت ممكن.

وحول ما إذا كان الأمر يستدعى عدم مناقشة الاتفاقية داخل البرلمان انتظاراً لحكم «الدستورية»، قال «بكرى»: «هذا الأمر لا يغل يد مجلس النواب الذى يستند فى نظر هذه الاتفاقية إلى الدستور، باعتبار أن الحكومة وقعت عليها بصفتها سلطة حكم وليست إدارة، وأتوقع أن يتم نظر هذه الاتفاقية أمام لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية خلال الأسبوع المقبل».

وأشار النائب إلى أن رئيس الحكومة أحال الاتفاقية إلى البرلمان فى 29 ديسمبر الماضى، وانطلاقا من المادة 197 من القانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن لائحة مجلس النواب، فإن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية هى المعنية بنظر الاتفاقية، على أن يتم إعداد تقرير بشأنها خلال 7 أيام، بعدها يرفع للجلسة العامة لتحديد مصيرها بشكل نهائى إما بالموافقة أو الرفض.

ولفت «بكرى» إلى أن اللجنة التشريعية ستركز فى إعداد التقرير على دعوة عدد كبير من المؤيدين والمعارضين للاتفاقية وأساتذة القانون الدولى وخبراء علوم البحار، بالإضافة إلى إذاعة المناقشات علنا على شاشة التليفزيون، وقال: «ما يحكمنا فى مناقشات اللجنة التشريعية أمران: الأول وهو شكل الاتفاقية، والثانى مضمونها وما احتوته الاتفاقية من التزامات».

وأكد النائب أنه لا يجوز إحالة الاتفاقية إلى الاستفتاء الشعبى طبقا للفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور التى نصت على أن يكون الاستفتاء فى الصلح والتحالف وحقوق السيادة، وهذه أمور لم تحدث فى هذه الاتفاقية- على حد قوله- وتابع: «اللجنة التشريعية سترفض الاتفاقية إذا تبين وجود أى مخالفة للدستور أو التنازل عن إقليم الدولة».

ولفت النائب إلى أن الأحكام السابقة للمحكمة الدستورية العليا، وأبرزها الحكم 20 لسنة 34 قضائية فى 14 يونيو 2012، قضت باستبعاد الأعمال السيادية فى مجال الرقابة القضائية، تأسيسا على أن طبيعة هذه الأعمال لا تكون محلا لدعوى قضائية، لدواعى الحفاظ على الدولة والذود عنها ورعاية مصالحها، ما يمنح الجهة القائمة بهذه الأعمال سواء كانت السلطة التشريعية أو التنفيذية تحقيق الصالح للوطن.