«تشريعية البرلمان» ترفض بالإجماع خفض سن تقاعد القضاة

كتب: محمد عبدالقادر الثلاثاء 30-05-2017 14:21

رفضت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الثلاثاء، بإجماع 29 عضوًا حضروا الاجتماع مشروع القانون المقدم من محمد عطا سليم و69 نائبًا بشأن تعديل بعض أحكام القوانين أرقام: 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، و47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، و75 لسنة 1963 بشأن هيئة قضايا الدولة، و83 لسنة 1973 بشأن هيئة النيابة الإدارية، و48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا ويتضمن مادة بشأن خفض سن القضاة.

وتتضمن التعديلات في مشروع القانون ما يتعلق بشروط التعيين بالهيئات القضائية، وكذلك خفض سن المعاش للقضاة من ٧٠ إلى ٦٤ عامًا بشكل تدريجي خلال 3 سنوات ومنع خريجي كليات الشرطة والكليات العسكرية من التعيين في أي من الجهات والهيئات القضائية.

وقال النائب محمد عطا سليم، في المذكرة الإيضاحية للقانون، إن الهدف من التعديلات المقدمة منه على قانون السلطة القضائية والقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، والقانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة، والقانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية، وقانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو رفع الظلم عن أجيال من الشباب المتفوقين الذين تم تخطيهم في التعيين من ناحية أخرى دونما أية شائبة تشوبهم إلا أنهم أبناء الطبقة المتوسطة أو الفقيرة، ولتفعيل نصوص قانون السلطة القضائية المتعلقة بتعيين المحامين بنسبة لا تقل عن الربع بالقضاء، بأن يتم تعيين أوائل الدفعات ما لم يوجد مانع من ذلك.

وأضاف «سليم» أن الهدف أيضًا من التعديلات هو منع خريجي كليات الشرطة والكليات العسكرية من التعيين في أي من الجهات والهيئات القضائية، وذلك لأن هذه الكليات تقصد تخريج حماة الوطن من الشباب القادرين على حمل السلاح والتعامل معه وغيره من فنون القتال والدفاع عن الوطن، الأمر الذي يفوت على الدولة الكثير حينما يتقدم الشاب بعد هذه الدراسة للعمل بسلك القضاة وهو مؤهل للعمل بمهنة أخرى وأثبت كفاءة في ذلك ودليل ذلك تخرجه من هذه الكليات.

وأشار النائب إلى أن الهدف من تلك التعديلات هو تغيير المدة للعمل بمحاكم النقض خمس سنوات بدلاً من ثلاث سنوات عمل قاضي بمحاكم الاستئناف وذات الحكم بالنسبة للمادة 54 فقرة ثانية ليرفع شرط المدة من سنتين إلى ثلاثة بالنسبة لرؤساء دوائر محاكم الاستئناف، كما قصد التعديل أن يكون سن القضاة أربعة وستون عامًا بدلاً من سبعون عامًا، وفي ذات السياق أضيف حكم مستحدث بالمادة الثانية من هذا القانون تنظم عملية النزول التدريجي بسن القضاة كل عام سنتين ليصل في خلال ثلاث سنوات إلى السن المحدد، وحتى لا تتأثر العدالة، وأن يشترط فيمن يلي وظائف القضاء في مصر السلامة من العيوب الخلقية والجسمانية.

وتابع: أن الهدف أيضًا هو جواز ندب قضاة محاكم الاستئناف للعمل بدوائر المحاكم الابتدائية، والعلة من ذلك تكمن في تكدس القضايا أمام المحاكم الابتدائية لقلة عدد القضاة مع العكس بالنسبة لمحاكم الاستئناف.

من جانبه، قال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة، إن البرلمان حريص على استقلال القضاة، مشيرًا إلى أن مواد الدستور 185 و186 تؤكد أن القضاة مستقلون وغير قابلين للعزل، ومجلس النواب يحافظ ويوثق الضمانات الكاملة لتحقيق الاستقلال.

وأضاف «أبوشقة»، في كلمته، أن «الدستور نص على عمل استئناف الجنايات، ومن ثم سنكون في حاجة إلى مزيد من عدد القضاة وليس تقليل أعدادهم»، مشيرًا إلى أن الدستور يضع العديد من الضمانات لتحقيق استقلال القضاء، هذا الاستقلال للسلطة وليس كأفراد، من أجل أن يعملوا على القيام بواجباتهم بكل فعالية، وهذا المنطق متساوي مع الحصانة التي يتمتع بها نواب البرلمان، في أن تتوفر لهم الحصانة للقيام بأعمالهم بكل حيدة.

وتابع: «لابد أن يترك لهم الأمر لأنهم الأدرى بشؤونهم، وأهل مكة أدرى بشعابها، هم الأولى والأدرى بما يسن لهم من تشريعات في هذا الشأن».

وبدوره، أشار النائب مصطفى بكري إلى أن الرئيس المعزول محمد مرسي حينما أراد خفض سن القضاة ثارت الدنيا لأن الهدف منه كان معروفًا، وهو إزاحة أكثر من 3 آلاف قاض، مضيفًا «الوقت غير مناسب أصلاً لمناقشة هذا القانون».