«القضاء الإداري» تُحيل قانون إنشاء نقابة الصيادلة للمحكمة الدستورية

كتب: محمد طلعت داود الإثنين 29-05-2017 15:06

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الإثنين، بإحالة الطعن على المادة ٣٤ من القانون ٣٧ لسنة ١٩٦٧ الخاص بإنشاء نقابة الصيادلة، إلى المحكمة الدستورية العليا.

كان الدكتور محمد منصور الشيخ، نقيب الصيادلة عن محافظة القاهرة، أقام الطعن رقم ٥٨٣١٥ لسنة ٧٠ قضائية، ضد كل من محيي الدين عبيد، نقيب عام الصيادلة، ورئيس مجلس الوزراء.

وكانت الجمعية العمومية قررت إنشاء لجنة للهيئة بالنقابة العامة تتولى الفصل في القضايا، وإحالة من قاموا بالطعن على قرارات الجمعية العمومية الأخيرة إلى لجنة التأديب.

كما اشترطت الجمعية حضور نصاب معين مقداره ٥٠ عضوًا للتصديق على قراراتها، وحددت جهة الطعن عليها محكمة النقض، وهو مخالف لنص المادتين ١٩٠ و٧٧ من الدستور الصادر في ٢٠١٤.