«الإدارية العليا»: إحالة قانون نقابة المعلمين إلى المحكمة الدستورية العليا

كتب: أ.ش.أ السبت 13-05-2017 13:24

قضت المحكمة الإدارية العليا، في جلستها المنعقدة، السبت، بوقف طعن أحد المعلمين تعليقا لحين الفصل فى الدعوى المقامة أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن مدى دستورية المادة 56 من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية.

صدر القرار برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد الشاذلى والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحمود أبو الدهب ومبرك حجاج نواب رئيس المجلس.

وكانت محكمة القضاء الإدارى سبق وأن قضت فى الدعوى بإحالة نص المادة 56 من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية إلى المحكمة الدستورية العليا، لبحث مدى اتفاقه مع أحكام الدستور من وجهتين الأولى مخالفة نص المادة 97 بشان إطلاق حرية التقاضى، وعدم جواز ربط إرادة الفرد فى اللجوء إلى قاضيه الطبيعى بإرادات أخرى على نحو ما جرى عليه النص المشار إليه، حيث ربط حق عضو الجمعية العمومية فى الطعن على القرارات الصادرة منها بأن يشاركه الرغبة فى الطعن خمس عدد الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية للنقابة العامة أو النقابة الفرعية أواللجنة النقابية، والثانية منح الاختصاص بنظر هذه المنازعة لمحكمة النقض على خلاف الأصل العام الذى يختص مجلس الدولة دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية على نحو ما ورد بالمادة190 من الدستور.

وأضافت المحكمة الإدارية العليا أنه لما كانت المادة 56 من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية هى التى ستعول عليها المحكمة فى قضائها من حيث مدى اختصاص القضاء الإدارى بنظر الدعوى - محل الطعن - أولا وقبولها من المطعون ضده السادس ابتداء وثانيا إذ لم تقام من خمس عدد الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية للجنة النقابية بالمنيا، وكانت المنازعة الجدية فى دستوريتها بالدعوى سالفة الذكر تحمل فى طياتها احتمالات الحكم بعدم دستوريتها مما يزعزع قضاء هذه المحكمة فى الطعن الماثل، ومن ثم يتعين الحكم بوقف الطعن تعليقا لحين الفصل فى المسألة الدستورية المذكورة وذلك استعمالا للحق المخول للمحكمة بالمادة 129 من قانون المرافعات.