وصف المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، المادة 121 من قانون العمل الجديد الذي تناقشه لجنة القوى العاملة بالبرلمان حاليا بأنها «كارثية ومخالفة للدستور واتفاقيات العمل الدولية والعربية الموقعة مصر عليها».
وقال «عامر» في بيان له اليوم الإثنين، إن هذه المادة التي أعطت الحق بتوقيع جزاء الفصل للمحكمة العمالية رفضها مجلس الدولة وانتهى إلى أن يظل لصاحب العمل الاختصاص في توقيع جزاء فصل العامل وليس المحكمة العمالية.
وكشف المهندس محمد فرج عامر عن أن قسم التشريع بمجلس الدولة استند إلى المادة 29 من الاتفاقية العربية لمستويات العمل وإلى المنطق القانوني السليم وسلطة صاحب العمل في إدارة منشآته، مؤكدا أن النص بصيغته النهائية للمادة 121 يخالف نص مشروع القانون قبل الأخير الوارد من وزارة القوى العاملة والذي ورد به أن لوائح المنشأة هي التي تحدد المختص بجزاء الفصل وليس المحكمة العمالية.
وأكد أن قوانين العمل المتعاقبة حتى في ظل الفكر الاشتراكي جعلت الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل لصاحب العمل وليس للمحكمة العمالية، موضحا أنه جعل الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل للمحكمة العمالية هو ضد الاستثمار، ولا يمكن أن نتصور أن أي مستثمر أجنبي أو مصري يقرأ هذا النص ويقدم على الاستثمار.
وطالب المهندس محمد فرج عامر بالعودة إلى النص في المشروع قبل الأخير الصادر من وزارة القوى العاملة وهو ذات النص الوارد من قسم التشريع بمجلس الدولة والذي ينص على أن تحدد لوائح العاملين بالمنشأة سلطات توقيع الجزاءات المنصوص عليها في المادة 121 من قانون العمل الجديد.