«مكي» و«درويش» و«الجمل» في لجنة تعديل الدستور برئاسة «صيام»

كتب: أ.ش.أ الثلاثاء 08-02-2011 13:08

 

أصدر الرئيس حسني مبارك القرار رقم 54 لسنة 2011 بتشكيل لجنة دراسة واقتراح تعديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية، وفيما يلى ينص القرار:

رئيس الجمهورية -

المادة الأولى:

تشكل لجنة لدراسة واقتراح تعديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية من أعضاء من السلطة القضائية ومن الخبراء والشخصيات السياسية، برئاسة السيد المستشار الدكتور سرى محمود صيام، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية السادة الآتية أسماؤهم:-

1  المستشار كمال محمد محمد نافع - النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى.

2  المستشار أحمد محمود مكى - النائب الثانى لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى.

3  المستشار محمد عبدالعزيز الشناوى - نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.

4  المستشار ماهر سامى يوسف - نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.

5 المستشار الدكتور محمد أحمد عطية - النائب الأول لرئيس مجلس الدولة.

6 المستشار كمال زكى عبدالرحمن اللمعى - نائب رئيس مجلس الدولة.

7  الأستاذ الدكتور أحمد كمال أبوالمجد - أستاذ القانون الدستورى.

8  الأستاذ الدكتور يحيى عبدالعزيز الجمل - أستاذ القانون الدستورى.

9  الأستاذ الدكتور إبراهيم درويش - أستاذ القانون الدستورى  

10الأستاذ الدكتور محمد حسنين عبدالعال - أستاذ القانون الدستورى.

وللجنة أن تستعين فى القيام بمهامها بمن تراه من الخبراء والمتخصصين.

المادة الثانية:

تتولى اللجنة دراسة واقتراح ماتراه من التعديلات الدستورية للمواد (76) و(77) و(88) وغيرها من المواد الأخرى اللازمة لتحقيق إصلاح سياسى وديمقراطى يلبى طموحات أبناء الشعب فى مجال الانتخابات الرئاسية وما يرتبط بها من أحكام، وما تتطلبه التعديلات الدستورية المقترحة من تعديلات تشريعية لبعض القوانين المكملة للدستور ذات الصلة.

المادة الثالثة:

تضع اللجنة نظام عملها، وتبدأ فى مباشرة مهامها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار، وتقدم خلال قيامها بمهمتها تقارير دورية إلى نائب رئيس الجمهورية.

المادة الرابعة:

تنتهى اللجنة من مهمتها فى ميعاد نهايته آخر شهر فبراير الحالى وترفع إلى نائب رئيس الجمهورية تقريرا بالنتائج التى أسفرت عنها دراساتها وإقتراحاتها فى شأن التعديلات الدستورية والتشريعية اللازمة، وذلك للعرض على رئيس الجمهورية لاتخاذ مايلزم لطلب تعديل الدستور وفقا لأحكام المادة 189 منه، وللسير فى إجراءات إحالة مشروعات القوانين بالتعديلات التشريعية إلى مجلسى الشعب والشورى.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.