وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الأربعاء، على التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن تعديل العقوبات الواردة في مشروع قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية.
ونص التعديل في المادة ١٧ التي وافقت عليها اللجنة «بأن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من قام بنقل عضو بشري أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأي من أحكام المواد ٢ و٣ و٤ و٥ و٧ من هذا القانون، وإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشري حي تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات».
وتضمن أيضا التعديل «أنه إذا ترتب على الفعل المشار إليه وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه».
وقال المستشار أحمد ماهر بدر، ممثل وزارة العدل، في تصريحات صحفية، إن «الهدف من التعديل هو تشديد العقوبات على جرائم الاتجار في الأعضاء البشرية».
وقال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية، إن «هذه التعديلات لا تضيف وقائع جديدة، وإنما تعمل على تشديد العقوبات»، مشيرًا إلى أن «مجلس النواب جاء بإرادة حرة في أعقاب فوضي وعليه عبء ثقيل، إذ أن عليه أن يتصدى للفوضى التي تسود في الشارع في جميع النواحي، ومناقشة هذا القانون يعد تصدي للفوضى في الشارع، التي تهدد أمن المواطن المصري خاصة أشخاص في حالة الاحتياج، ويتم استغلال حاجتهم بالتجارة في أجسادهم وأعضائهم، فتعد وسيله للثراء على حساب أعضاء وصحة المواطن».