«النواب» يوافق نهائيا على تعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لـ1958 بشأن «الطوارئ»

كتب: أ.ش.أ الأربعاء 26-04-2017 18:04

وافق مجلس النواب، في جلسته برئاسة الدكتور على عبدالعال، نهائيا على مشروع قانون مقدما من النائب ثروت بخيت وأكثر من عُشر أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ.

وتضمنت التعديلات إضافة المادتين «3 مكررا»، و3 مكرر«أ» إلى القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ.

ونصت (المادة 3 مكررا) في مشروع القانون على أن: «لمأموري الضبط القضائي متى أعلنت حالة الطوارئ التحفظ على كل من توافر في شأنه دلائل على ارتكابه جناية أو جنحة مع إخطار النيابة العامة بذلك، وما قد يحوزه بنفسه أو في مسكنه وكافة الأماكن التي يشتبه إخفائه فيها أي مواد خطرة أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو أي أدلة أخرى على ارتكاب الجريمة، وذلك استثناءً من أحكام القوانين الأخرى».

كما نصت (المادة 3 مكررا «أ») على أنه «يجوز لمحاكم أمن الدولة الجزئية طواريء بناء على طلب النيابة العامة احتجاز من توفر في شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابل للتجديد».