الحكومة تقر تعديلات قانون سوق رأس المال وإلغاء قانون الصكوك

كتب: محمد عبد العاطي الأربعاء 19-04-2017 20:04

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على مشروع بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر برقم 95 لسنة 1992 والمتضمن توصية خاصة بإلغاء قانون الصكوك رقم 10 لسنة 2013، والإحالة لمجلس الدولة، في إطار العمل على تطوير التشريعات والقواعد التنظيمية والرقابية في مجال سوق رأس المال في مصر بما يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية ويساهم في إتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصري.

وتضمنت التعديلات بمشروع القانون عددًا من البنود من بينها تحديد رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة، وكذا إنشاء اتحاد لشركات الأوراق المالية، فضلا عن تنظيم عقود البورصات الآجلة، إلى جانب تنظيم متكامل لإصدار الصكوك لتمويل الشركات المساهمة والهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة.

وتهدف هذه التعديلات إلى تنمية سوق الأوراق المالية، وتعزيز حماية المستثمر، وكذا تنظيم عقود الشراء والاستحواذ، وتبني ممارسات أفضل في ضوء التطبيق العملي، بما يضمن رقابة أكثر فاعلية.

وفي سياق متصل، وفي ضوء إدراك الدولة لأهمية زيادة التصدير في تحقيق توازن ميزان المدفوعات وتنمية الموارد من العملة الصعبة وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري بما يحقق النهوض بالاقتصاد القومي، وافق مجلس الوزراء على مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير، والإحالة إلى مجلس الدولة.

وتنص التعديلات على أن يقوم الوزير المختص بشؤون التجارة الخارجية بإنشاء مجالس قطاعية استشارية باسم «المجالس التصديرية» والتي تهدف إلى تقديم المشورة والدراسات الفنية والخدمات اللازمة لتنمية التصدير.

ويعين أعضاء هذه المجالس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن يعين ثلثهم بناء على ترشيح اتحاد الصناعات المصرية.