وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مقترح النائب ثروت بخيت، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958، بشأن حالة الطوارئ.
وقال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة، في تصريحات صحفية، إن إعلان حالة الطوارىء أمر ضروري في الوقت الحالي، لأن مصر تمر بحالة حرب، وأرجع السبب في موافقة اللجنة على تعديل قانون الطوارئ إلى «تلافي شبهة عدم الدستورية في القانون».
وجاء التعديل بإضافة المواد أرقام 3 مكرر، و3 مكرر أ، إلى القانون، على النحو التالي:
«المادة 3 مكرر: لمأمورى الضبط القضائي متى أعلنت حالة الطوارئ، واستثناء من أحكام القوانين الأخرى، ضبط كل من توفر في شأنه دلائل على ارتكاب جناية أو جنحة، وتفتيش مسكنه، وكافة الأماكن التي يشتبه إخفائه فيها أي مواد خطرة، أو متفجرة، أو أسلحة، أو ذخائر، أو حيازتها، أو أي من متحصلات الجريمة، أو أي أداة على ارتكابها، ويجوز بعد استئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تتجاوز 7 أيام لاستكمال جمع الاستدلالات».
وجاء نص التعديل على المادة 3 مكرر أ، على النحو التالي: «يجوز لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ، بناء على طلب النيابة العامة، احتجاز من توفر في شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابل للتجديد».