قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة مسؤول حسابات بوزارة الصحة و2 آخرين مسؤولين بشركة طبية بالسجن المشدد 10 سنوات مع تغريم الأول مبلغ مالى قدره 4 ملايين و460 ألف جنيه وعزله من منصبه، بالسجن المشدد عشر سنوات، في اتهامهم بـ«الرشوة»
صدر الحكم برئاسة المستشار حمادة محمد شكري وعضوية المستشارين ناصر بربري وأسامة محمد على، وأمانة سر ياسر عبدالعاطي وعبدالمسح فل وهاني حمودة.
كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات وقالت في أمر الاحالة إن المتهم الأول، بصفته موظفًا عموميًا، مراجع حسابات بإدارة حسابات وزارة الصحة والسكان، قام بتسهيل الاستيلاء لغيره على أموال جهة عمله، بأن سهل للمتهمين الثاني والثالث صاحبي شركة مستلزمات طبية الاستيلاء على مبلغ أربعة ملايين وأربعمائه وستة الاف وسبعمائة وأحد عشر جنيهًا، حيث قام الأول بالتلاعب في إصدار استمارتي صرف يختص بإصدارهما لعملاء جهة عمله، بجعلها بقيمة تزيد على قيمته الحقيقية، وبأحقية صرفها للشركة المملوكة للمتهمين الثاني والثالث بغير حق .
وذكر أمر الإحالة بأن هذه الجناية ارتبطت بجناية التزوير في محررات رسمية واستعمالها في ذات الزمان والمكان، بصفته الوظيفية، زوًر في محررات رسمية بطرق التعديل والتغيير إضافة إلى أن عدًل على خلاف الحقيقة الإستمارة رقم 242، من مبلغ خمسة وسبعين الفاً ومائتين إلى مبلغ مليونين وسبعمائة وثلاثة وتسعين الفاً ومائة وستون جنيهاً وأربعون قرشًا، وعدًل اسم المستقيد ليكون الشركة المملوكة للمتهمين الثاني والثالث عوضاً عن شركة أخرى، وعدًل كذلك الاستمارة رقم 103350، من مبلغ سبعة آلاف وثلاثمائة وعشرين جنيهًا إلى مبلع مليون وستمائة وثلاثة عشر ألفاً وخمسمائة خمسة وأربعين جنيهًا وخمسة وخمسين قرشًا، وعدل اسم المستفيد ليكون الشركة المشار إليها أيضاً، وقام بتقديم المحررين المزورين لجهة عمله ساترًا لجريمته .
كما اتهمت النيابة العامة المتهم الأول، بأن قبل وأخذ من المتهمين الثاني والثالث مبلع مليوني وأربعمائة وثلاثة عشر ألف جنيه، على سبيل الرشوة بناء على اتفاق سابق بخصوص تسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال جهة عمله على النحو المبين بالتحقيقات .
وفي هذا السياق، أسندت النيابة العامة للمتهمين الثاني والثالث، تقديمهما عطية للمتهم الأول على سبيل المكافأة والرشوة، مقابل تسهيل لهما الاستيلاء على مبلغ أربعة ملايين وأربعمائه وستة آلاف وسبعمائة وأحد عشر جنيهًا، وقاما بناء على ذلك بالاشتراك مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة على تسهيل الاستيلاء على المبالغ موضوع الاتهام الأول، بأن اتفقا معه على ذلك وساعداه بأن أمداه بالبيانات المُراد تزويرها، فقام المتهم الأول بتزوير استمارتي الصرف بما يزيد على قيمتهما الحقيقية وأحقية صرفهما للشركة المملوكة لهما، فتمكنا بموجب ذلك من صرف تلك المبالغ بدون وجه حق.