حيثيات حبس نقيب الصحفيين السابق بتهمة «إيواء مطلوبين»

كتب: محمد طلعت داود الأحد 26-03-2017 23:19

قالت محكمة جنح مستأنف قصر النيل في حيثيات حكمها الصادر برئاسة المستشار معتز زيدان، رئيس المحكمة بعضوية المستشارين أسامة أبوالخير، هاني الطنطاوي، وبأمانة سر الأستاذ عصام عبده بقبول الاستئناف المقدم من يحيي قلاش، نقيب الصحفيين السابق، وجمال عبدالرحيم وخالد البلشي على حبسهم عامين والقضاء مجددا بالحبس لمدة عام وإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات.

وقالت المحكمة إنها اطمأنت إلى شهادة كلٍ من: وليد سيد يوسف، محمد حسين، مندوبي أمن النقابة، اللذين شهدا بأن المتهم الثاني، جمال عبدالرحيم، كان قد طلب من الشاهد الأول إعداد القاعة الكائنة بالطابق الرابع بمبنى النقابة، وذلك بأن يقوما بوضع أريكتين بها، وأن المتهمين الأول والثاني اعترضا بعدما شاهدا صغر حجم تلك الأريكتين إلى أن وُضعت بهما مرتبتان تم إحضارهما رفقة المتهم الثالث خالد البلشي.

كما تأيدت تلك الشهادات بأقوال محمد عبدالعليم، مدير أمن النقابة، الذي شهد بأنه قد أبصر المأذون بضبطهما وقد حضرا إلى مبنى النقابة بتاريخ 30 أبريل 2016 حاملين حقائب وأمتعة تنبئ عن عزمهما المبيت داخل مبنى النقابة لفترة وتواجد معهما آنذاك المتهمون الثلاثة.

كما تأيدت أيضًا الشهادة التي أدلى بها النقيب أحمد طه، الضابط بقطاع الأمن الوطني، حال سؤاله بالتحقيقات والتي ورد بها أن لجوء الصحفيين المأذون بضبطهما عمرو بدر، محمود السقا، إلى مقر النقابة كان بالتنسيق والاتفاق فيما بينهما وبين المتهم الأول نقيب الصحفيين، وذلك للاحتماء بها مقررا علمه كونهما صادر بحقهما أمرًا بالضبط والإحضار.

كما أيد ذلك ما شهد به المقدم حازم أبوالقاسم رشوان، الضابط بقطاع الأمن الوطني، من أن تحرياته أكدت قيام المتهمين الأول يحيي قلاش والثاني جمال عبدالرحيم، بإصدار تعليمات لأفراد الأمن المعنيين بالنقابة وإعداد وتجهيز إحدى القاعات الكائنة بالطابق الرابع بالمبنى كمبيت للمأذون بضبطهما بالاتفاق مع المتهم الثالث خالد البلشي.

وأما عن وضع المتهمين المأذون بضبطهما في النطاق المكاني، فلما كانت المحكمة قد طالعت اللائحة الداخلية للنقابة والمقدمة بأوراق الدعوى التي حوت الصحيفة رقم 7 تحت البند رابعا والمعنون «مكتب المجلس بالمادة الثالثة عشر منه»، والذي يتألف من النقيب والوكيلين والسكرتير العام وأمين الصندوق ويختص بما يلي أ- تنظيم الشؤون الإدارية ب –تعيين الموظفين والاستغناء عنهم ووضع اللوائح الخاصة بهم بموافقة مجلس النقابة وترتيب إجازاتهم ومكافآتهم وتقرير الجزاءات لهم وعليهم في الحدود النقابية المعمول بها «بما مؤداه أن تنظيم العمل الإداري داخل مبنى النقابة يدخل في نطاق الاختصاصات المخولة للهيئة المسماة بمكتب المجلس والتي ورد ذكرها باللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين والتي يشكل المتهمون الثلاثة بطبيعة الحال عمادها والتي يقع على عاتقها سلطة توجيه الأوامر المباشرة إلى أفراد الأمن الإداري القائمين على حراسة المبنى ومن ثم تتوافر لهم السلطة في السماح بالدخول والمنع من وإلى مبنى النقابة والمبيت به.

وأما عن توافر القصد الجنائي لدى المتهمين، فالمحكمة ترى توافره، وذلك أخدًا بأقوال الشهود من أمن النقابة عندما وفروا للمأذون بضبطهما مأوى وأمتعة داخل النقابة، مما يدل على توافر القصد الجنائي وتوافر ركن العلم لدى المتهمين الثلاثة بصدور أمر الضبط والإحضار في حق المأذون بضبطهما عمرو بدر، ومحمود السقا.

وعن الدفع بالمادة التي تمسك بها دفاع المتهمين والتي جرى النص عليها بالقانون الخاص بإنشاء نقابة الصحفيين من عدم جواز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين، فهو دفع غير سديد، وذلك كون دخول مأمور الضبط القضائي إلى مقر نقابة الصحفيين لم يكن الغرض منه إجراء تفتيش لمبنى النقابة حتى يوصم الإجراء الواقع منه بالبطلان وإنما كان نفاذا للإذن الصادر من النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين عمرو بدر ومحمود السقا.

ومن ثم فإن النعي على التصرف الواقع من مأمور الضبط القضائي حال تنفيذه للإذن بأنه قد تجاوز حدود تنفيذه بالدخول إلى مقر النقابة رغم علمه أن هذا التصرف قد وضع له المشرع ضوابط لإجرائه وهي أن يتم التنفيذ بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين قد ورد في غير محله، لا سيما أن التصرف لا يندرج تحت مظلة الحماية التي أفرد لها المشرع نصا خاصا لحماية مقر النقابة وذلك بعدم جواز إجراء التفتيش إلا باتباع سلوك بعينه وكان ما أتاه مأمور الضبط القضائي لا يعدو كونه قبضًا نفاذًا لإذن سابق صدوره من الجهة صاحبة الاختصاص في إصداره لا يرتب عليه البطلان لتوافر حالة من حالات الضرورة التي اقتضت تعقب مأمور الضبط للمأذون بضبطهما فور علمه بمكان تواجدهما، لا سيما أن الدخول كان بغرض تنفيذ الإذن ولم يتعداه إلى غير ذلك ومن ثم لا يمكن اعتباره تفتيشا لأنه لا يهدف إلى البحث عن الحقيقة في مستودع السر وإنما اقتصر على إجراء القبض أخذًا بما هو ثابت من محضر الضبط وما شهد به محرره بالتحقيقات وكذا الشهادة التي أدلى بها مسؤولو أمن النقابة حال سؤالهم بالتحقيقات.