مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانوني الضريبة على الدخل والدمغة

كتب: محمد عبد العاطي الثلاثاء 21-03-2017 19:27

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980. ويأتي التعديل في ضوء السياسة الضريبية التي تنتهجها الحكومة بهدف تحقيق العدالة الضريبية وتحميل كل ممول بالعبء الضريبي الذي يتناسب مع مقدرته على الدفع.

وتنص المادة الأولي من التعديل على أنه يوقف العمل بالأحكام المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة لمدة ثلاثة أعوام تبدأ من 17 /5 /2017.

ونص قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 على: «تفرض ضريبة دمغة على اجمالى قيمة عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية بكافة أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أوأجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها وذلك دون خصم أيه تكاليف».

ويتحمل عبء هذه الضريبة مناصفة كل من البائع والمشترى على مراحل أولها، 1.25 في الألف يتحملها المشتري، و1.25 في الألف يتحملها البائع، اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ولمدة عام، والمرحلة الثانية 1.50 في الألف يتحملها المشتري، و1.50 في الألف يتحملها البائع اعتباراً من العام الذي يليه، والمرحلة الثالثة 1.75 في الألف يتحملها المشتري، و1.75 في الألف يتحملها البائع اعتباراً من العام الذي يليه.

كما تخضع لذات الضريبة على إجمالى القيمة، وبدون خصم أيه تكاليف عمليات الاستحواذ على (33%) أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت سواء من حيث العدد أو القيمة في شركة مقيمة، وكذلك على عمليات الاستحواذ على (33%) أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة أخرى في شركة مقيمة مقابل أسهم في الشركة المشترية.

ويتحمل البائع عبء هذه الضريبة بواقع 3 فى الألف، ويتحمل المشتري عبء هذه الضريبة بواقع 3 في الألف.