أصدرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، القرار رقم 33 لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، وذلك في إطار الجهود التي تبذل لتعزيز حوكمة الشركات والإفصاحات المرتبطة بها.
وذكرت الوزارة، في بيان لها، الثلاثاء، أن التعديل شمل إضافة باب جديد إلى اللائحة التنفيذية للقانون تحت رقم الباب الثالث عشر لتحديد قواعد التعرف على المستفيد بالنسبة للمتعاملين في سوق الأوراق المالية، بما يعزز من قواعد الحوكمة وتطبيقاتها، ويساهم في تدعيم معايير الشفافية والإفصاح، بالإضافة إلى ضمان أداء الدور الرقابي للتعاملات التي تتم في سوق الأوراق المالية، وبما يضمن فاعلية هذا الدور.
كما شمل التعديل إضافة المادة رقم (359) لأحكام اللائحة لتحديد من هو المستفيد في تطبيق أحكام هذا الباب، وهو من يجري التعامل لحسابه، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، بهدف تحقيق منفعة، حيث يلتزم الأشخاص الاعتباريون بقواعد الإفصاح عن المستفيد في حالات إصدار أسهم شركة المساهمة أو التوصية بالأسهم أو تعديل هيكل ملكية المساهمين بها، أو التقدم للحصول على موافقة على عرض شراء اختياري أو إجباري للأوراق المالية أو على موافقة للاستثناء منه.
وتضمنت الحالات كذلك طرح أوراق مالية للاكتتاب العام بالسوق المصرية أو قيد أوراق مالية بإحدى البورصات المصرية أو التقدم بطلب تأسيس أحد أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية أو المشاركة في تأسيس أي منها بنسبة 10% أو أكثر من أسهم رأس المال أو الاستحواذ على نسبة 10% أو أكثر من أي منها، بالإضافة إلى الحالات الأخرى التي يقررها مجلس إدارة الهيئة، ونص القرار، الذي صدر بتاريخ 13 مارس 2017م، على نشره في الوقائع المصرية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وأوضحت «نصر» أن صدور هذا التعديل يأتي تدعيما لمعايير الشفافية والإفصاح التي تتبناها الدولة في تطوير سوق المال وفقا للمعايير العالمية المطبقة، مشيرة إلى أن التعديل الأخير سيساهم في تحقيق استقرار سوق المال المصرية وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها.