قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة تعديل بعض الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارئ خلال مدة سريانها حتى تتواكب مع الوضع الحالي للبلاد.
وجاء فى نص القرار رقم 193 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010 ما يلي «تطبق الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارئ خلال مدة سريانها على حالات مواجهة حدوث اضطرابات فى الداخل وكل أخطار الإرهاب والإخلال بالأمن القومى والنظام العام بالبلاد وتمويل ذلك كله وحيازة الأسلحة والذخائر والإتجار فيها وجلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها».
كما تضمن القرار تطبيق القانون كذلك على «حالات مواجهة أعمال البلطجة والاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت وتعطيل المواصلات وقطع الطرق وبث أو إذاعة أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة عمداً».