قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بعدم دستورية المادة 8 من قانون 221 لسنة 1951 بشان قانون الضرائب على المسارح والملاهي.
وتنص المادة 8 على: «لا تُحصل الضريبة من المحال التي يكون الدخول فيها حرا، وتعتبر من هذا القبيل المحال التي لا يفرض على عملائها أو المتفرجين فيها دفع شيء سوى ثمن المشروبات.. وكل ما يفرض دفعه غير ذلك بأي شكل من الأشكال يعتبر أجرة دخول، وتسري عليه الضريبة النسبية المقررة في المادة الأولى.. وتُحصل هذه الضريبة بواسطة المستغلين، وتورد لخزانة وزارة المالية».