حصلت «المصرى اليوم» على حيثيات، محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، بمعاقبة حازم صلاح أبوإسماعيل، بالسجن 5 أعوام في قضية حصار محكمة مدينة نصر، كما عاقبت المحكمة أيضًا 5 آخرين حضوريًا بالسجن 5سنوات، و12 متهما غيابيا بالسجن لمدة 10 سنوات في نفس القضية.
وقالت حيثيات المحكمة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، وعضوية المستشارين أيمن البابلى، وخالد سلامة، بشأن دفع دفاع المتهمين بانعدام الاتفاق الجنائى: «لما كان من المقر أن الاشتراك بالاتفاق إنما يتحقق باتحاد فيه أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية وإذ كان القاضى الجنائى حرًا في أن يتخذ عقيدته من أي مصدر شاء ولما كان الثابت من أقوال الشهود وتحريات الأمن الوطنى أن المتهم أبوإسماعيل وباقية المتهمين قد استجابوا للدعوة الموجهة لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى بتحريض من المتهم الأول والثانى والثالث والرابع أن يتوجه المتهمين من الخامس حتى الثامن عشر إلى محكمة مدينة نصر لحصارها، وذلك باستعمال القوة والتهديد والعنف مع أعضاء النيابة العامة الوارد أسمائهم بالتحقيقات، وذلك لإجبارهم بغير حق على منعهم من أداء أعمال وظيفتهم وإجبارهم على استعداد أمر إخلاء سبيل المتهم أحمد محمد محمود عرفة في القضية رقم 48596 لسنة 2012 جنايات مدينة نصر أول، وقد تحقق لهم ذلك وتم إخلاء سبيل المتهم المذكور من سرايا النيابة، ومن المقرر أنه لا يشترط لتحقيق الاشتراك بطريق المساعدة أن يكون هناك اتفاقًا سابقًا بين الفاعل والشريك على ارتكاب الجريمة، بل يكفى أن يكون الشريك عالمًا بارتكاب الفاعل الجريمة وأن يساعده في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتتمة لارتكابها ولما كان المتهم الأول وباقية المتهمين قد لبوا النداء بالتوجه صوب المحكمة وحصارها وذلك باستعمال القوة والعنف لإجبار النيابة لإصدار النيبة قرار بإخلاء سبيل المتهم المذكور في الجناية سالفة الذكر وقد تحقق ذلك، فإن الدفع بانعدام الاتفاق الجنائى قائم على أساس غير سليم من الواقع والقانون».
وعن الدفع ببطلان تحريات الأمن الوطنى بالقضية، أضافت المحكمة: «أن تقدير جدية التحريات من عدمه يخضع لمحكمة الموضوع، ولما كانت المحكمة تطمئن إلى التحريات التي أجريت وترتاح لها لأنها تحريات صريحة وواضحة وتصدق من أجراها وتقتنع بأنها أجريت فعلاً بمعرفة النقيب عبدالقادر محمد الضابط بقطاع الأمن الوطنى، وجاءت متفقة مع ظروف الواقعة وملابساتها ومن ثم فإن المحكمة تعول عليها».
وبشأن الدفع بانتفاء أركان جناية التعدى على موظف عمومى، أوضحت المحكمة أن تلك الجريمة تتكون من3 أركان: ركن مادى، ومعنوى، وأدبى، حيث نصت المادة 137 مكرر/أ عن الركن الأول أنه يتحقق بما يصدر عن الجانى من أعمال القوة أو العنف أو التهديد قبل الموظف العام أيا كانت درجة القوة أو العنف أو التهديد قبل الموظف العام يستوى في ذلك أن تترك القوة أو العنف أثرًا أصلاً، وكان ما صدر من المتهم الأول وباقى المتهمين وآخرين مجهولون من حصار المحكمة من الخارج وحصار لمبنى النيابة العامة الكائنة بذات مبنى المحكمة بأعداد تقارب الألف وهتافات صدرت منهم ضد النيابة العامة والشرطة والطرق على أبواب ونوافذ مكاتب أعضاء النيابة وطلب المتهم الثانى والثالث ن رئيس نيابة قسم أول مدينة نصر إخلاء سبيل المتهم أحمد عرفة، من الساعة 10 صباحًا حتى صباح اليوم الثانى على النحو الثابت في الأوراق، وقد تحقق ما أرادوا وتم إخلاء سبيل المتهم، دون اتباع الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن وهو ما يحمل معنى القوة أو العنف بالتهديد بالإيذاء إذا لم تستجيب النيابة العامة لمطلبهم، وهو ما يتحقق به الركن المادى في الجريمة سالفة الذكر، وبشأن الركن المعنوى في الجريمة سالفة الذكر وهو القصد الجنائى العام يتحقق بإرداة الجانى إلى الفعل ونتيجته وقد تمثل ذلك في حصار المحكمة والنيابة وتهديد وتهريب أعضاء النيابة العامة، كما أنه بشأن الركن الأدبى فقد نصت المادة 137 مكرر أ فقرة 1 من قانون العقوبات لا يتحقق إلا إذا توافرت لدى الجانى نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائى العام تتمثل في انتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه نتيحة معينة هي أن يؤدى عملاً لا محل له أن يؤديه أو أن يستجيب لرغبة المعتدى فيمتنع عن أداء عمل كلف بأدائه وقج أطلق الشارع حكم هذه المادة لينال بالعقاب كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد بدفع الموظف العام أو الشخص المكلف بالخدمة العامة مت كانت غايته من الاعتداء أو التهديد حمل الموظف على قضاء أمر غير حق أو اجتناب أداء عمله المكلف به يستوى في ذلك أن يقع الاعتداء أو التهديد أثناء قيام الموظف بعمله.
وبشأن الدفع بشيوع الاتهام، فردت المحكمة بقولها: «من المقرر قانونًا أن الدفع بشيوع التهمة أو تلفيقها لايستوجب ردرًا مستقلاً ما جان الرد مستغًا ضمنيًا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، ومن ثم يكون الدفع غير سليم».
وأشارت المحكمة إلى اطمئنها لما قرره شهود الواقعة وتحريات الأمن الوطنى من تواجد المتهم «أبوإسماعيل» على مسرح الحادث، وأن كان برفقة المتهمين.
وانتهت المحكمة إلى توجيه رسالة إلى شباب مصر، وقالت: «إن المحكمة تخاطب شباب مصر الطاهر النقى صناع التاريخ وحماة المجد أمل الحاضر والمستقبل أن الإسلام دين رحمة وأمن وسلام يرسخ أسس التعايش السلمى بين البشر جميعًا يحقق الأمان ويحفظ الأموال على أسس إنسانية خالصة دون تفرقة بين الناس على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو العرق فكل الأنفس حرام وكل الأعراض مصانة وكل الأموال محفوظة ومل الأمانات مؤداة لأهلها وبلااستثئاءات، يا شباب مصر إن الأزمات التي تمر بها الأمة تحتم علينا التصدى للتطرف بكل أنواعه بنشر الأخلاق النبوية والقيم الإسلامية في كافة تعاملاتنا لكى يتضح الوجه الصحيح للإسلام وتحقيق الغاية من استخلاف الله سبحانة وتعالى لنا في الأرض من أجل عبادته وعمارة الكون، وقد ذكرت في القرآن الكريم مصرنا العزيزة أكثر من ثلاثين مرة تصريحًا وتلميحًا فهل رأيتم بلد يذكر في القرآن مثل ما ذكرت مصر وأكرر النداء لشبابنا فلذة أكبادنا عيوننا التي ترى وآذاننا التي نسمع وعقولنا التي تفكر وتبدع هذه مصركم فأفخروا بها وارتفعوا معها وأجعلوها في قلوبكم وأعملوا من أجلها وجاهدوا في سبيلها، ولا تتركوا لحاقد أو حاسد مجالاً بينكم وإنما تقفون بالمرصاد لكل من يحاول أن ينال من هذا البلد حفظ الله مصر وشعبها وجيشها ورجال أمنها من كل سوء ومكروه، ووقاها شر الفتن ما ظهر منها وما بطن وسيعلم الظالمون بأى منقلب ينقلبون».