استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة باكاديمية الشرطة، السبت، إلى مرافعة دفاع المتهمين الأول والخامس الذي ألتمس ببراءة المتهمين تأسيسًا على بطلان القبض والتفتيش وبطلان عدم مشروعية الدليل، لعدم صدور إذن من النيابة بتفتيش الشقة التي عثر بداخلها على أسلحة ومفرقعات وذخائر.
وقال محامي الدفاع علاء علم الدين، إن الشرطة لم يكن لديها إذن لتفتيش الشقة رقم 25 بالعقار 143 مساكن أبوالوفا 6 أكتوبر، وإن الإذن الصادر كان خاصًا بالمتهم الثالث سعيد عبدالستار، وشقته الكائنة في 22 بالحي 11 المجاورة الثانية بـ6 أكتوبر.
كما دفع المحامي ببطلان إجراءات التحقيق مع المتهم الأول لعدم عرضه على النيابة العامة خلال المدة القانونية، بالإضافة إلى دفعه ببطلان الأقوال المنسوبة للمتهم لانتزاعها منه تحت إكراه مادي ومعنوي، ودفع بانتفاء أركان جريمة إنشاء وتأسيس وتولي زعامه جماعة على خلاف أحكام القانون.
كما دفع «علم الدين» بعدم مشروعية الدليل المستمد من ضبط وتفتيش المتهم عبدالله هشام محمود، وما قرر به من أقوال في حق المتهم، لحصول الضبط والتفتيش قبل صدور إذن النيابة العامة، ولكون الأقوال التي أدلى بها كانت نتيجة قبض وتفتيش باطلين.
وشرح الدفاع بعضا من الدفوع، وقال إنه تم ضبط المتهمين بتاريخ 5 مايو 2015 حيث أرسل أهالي المتهمين بلاغات إلى النائب العام تفيد بإلقاء القبض عليهم بذات التاريخ، بينما ذكرت تحريات الشرطة أن ضبط المتهمين جرى في 13 مايو 2015.
وأضاف الدفاع خلال مرافعته أن المتهم الأول اعترف في التحقيقات بسفره إلى سوريا لتعليم الصغار القرآن الكريم بصفته طالبًا بجامعة الأزهر، ولديه القدرة على تفسير القرآن، وأن إسناد تهمه السفر إلى سوريا للتدريب العسكري يعد قصورا في إسناد الاتهام.