انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم، نائب رئيس المجلس، من مراجعة مشروع تعديلات قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، والتى تشدد العقوبة فى جرائم البناء على الأراضى الزراعية، وتمنح وزير الزراعة، سلطة وقف أعمال البناء المخالفة وإزالتها على نفقة المخالف دون انتظار صدور أحكام قضائية بذلك.
وينص التعديل على: «يعاقب على مخالفة أى حكم من أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات»، كما تنص الفقرة الثانية على أنه «لوزير الزراعة قبل الحكم فى الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف».
وتحظر المادة 152 من مشروع القانون إقامة أى مبان أو منشآت فى الأراضى الزراعية أو اتخاذ أى إجراءات لتقسيم هذه الأراضى لإقامة مبان عليها.
كانت المادة 156 قبل التعديل، تنص على الحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد على 50 ألفا، وتمنح الوزير سلطة وقف المخالفات فقط دون إزالتها.
ونصت ملاحظات قسم التشريع على وجوب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بإزالة أسباب المخالفة، ومع التعديل الجديد أصبح الأمر يخص جهتين: الأولى وزير الزراعة، والثانية المحكمة المختصة.