أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارا برقم 231 لسنة 2017، بأن يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 886 لسنة 2016، النص الآتي: تتخذ شركات الكهرباء وشركات مياه الشرب والصرف الصحي وغيرها من الجهات القائمة على المرافق بحسب الأحوال، الإجراءات الكفيلة واللازمة بمنع سرقة الكهرباء والمياه في المنشآت والمباني المقامة بطريقة غير قانونية في المجتمعات العمرانية الجديدة، أو المناطق التابعة للمحليات، أو المقامة على الأراضي الزراعية، أو المقامة على الأراضي أملاك الدولة الخاصة.
وتضمن القرار المنشور بعدد الجريدة الرسمية، والذي يتم العمل به بداية من اليوم الخميس، أن لهذه الشركات والجهات في سبيل محاسبة المخالفين عن استهلاكهم غير القانوني، استخدام ما تراه من وسائل فنية عن طريق تركيب عدادات كودية مؤقتة لحين تقنين وضع هذه المنشآت والمباني أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها ودون أن يرتب ذلك أي حقوق قانونية للمخالفين.