«الأموال العامة» تطعن على براءة «الفقى وغالى» فى قضية «دعاية الحزب الوطنى»

كتب: اخبار الإثنين 29-08-2011 18:00

واصلت نيابة الأموال العامة بإشراف المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، تقديم طعونها فى قضايا الفساد التى صدر فيها حكم بالبراءة بحق رموز الفساد السابقين، وتقدمت النيابة الإثنين، بطعنها الثانى بمحكمة النقض ضد براءة أنس الفقى، وزير الإعلام السابق، ويوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، وأعد قرار الطعن المستشار عماد عبدالله، المحامى العام لنيابة الأموال العامة بإشراف المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول.

وحدد المستشار محمد حسام، وكيل النيابة 18 سبباٍ لإلغاء حكم البراءة أمام محكمة النقض، حيث استند حكم البراءة على قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 28 أبريل 2010 بتكليف الوزراء بإبراز ثلاثة أو أربعة أعمال إيجابية خلال الخمس سنوات الأخيرة ليتولى رئيس مجلس الوزراء التنويه عنها فى أحد البرامج التليفزيونية لمواجهة الدعاية السلبية ضد الحكومة، على الرغم من أن هذا القرار خلا مما يشير إلى الحصول على أموال من وزارة المالية من قسم الاحتياطيات الحتمية والطارئة لإنفاقها على الحملة الإعلامية للانتخابات البرلمانية والرئاسية والدعاية لأعمال الرئاسة وهو محل الاتهام الوارد بأمر الإحالة وبما يعيبه بالقصور فى التسيب والفساد فى الاستدلال.

واستند الحكم فى قضائه ببراءة المتهم الأول أنس الفقى على أن فعله كان تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 28/4/2010 بوصفه المخاطب بتنفيذه، على خلاف الثابت بهذا القرار، إذا أن المخاطب به كل وزير فيما يخصه فى حصر أهم إنجازات وزارته وأن يتولى رئيس الوزراء عرضها فى أحد البرامج التليفزيونية، بينما يتولى وزير الإعلام اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تهيئة هذا البرنامج، دون أن يتضمن قرار مجلس الوزراء أى تكليف آخر لوزير الإعلام - بما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون وتأويله.

واستند الحكم فى قضائه ببراءة «الفقى» على أن فعله يتفق مع ما تضمنه قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 28/4/2010 فيما تضمنه من فترات زمنية، رغم أن الفترة الزمنية التى حددها قرار مجلس الوزراء عن إبراز عدد من الأعمال الإيجابية لكل وزارة هى خمس سنوات سابقة على صدور القرار كحد أقصى، بينما الفترة التى طلب عنها المتهم الأول الأموال التى أنفقها كانت من عام 1981 حتى عام 2010، ومن عام 2004 حتى عام 2010 ولم يفطن إلى دلالة هذه الفترات أن الفترة الأولى هى فترة عمل الرئيس السابق وأن الفترة الثانية هى فترة عمل الحكومة السابقة للحزب الوطنى بما يعيبه بالفساد فى الاستدلال.

وأقام الحكم قضاءه ببراءة المتهم الأول على أن أحكام قانون اتحاد الإذاعة والتليفزيون رقم 13 لسنة 1979 وتعديلاته بالقانون رقم 233 لسنة 1988 تتيح له الأفعال التى ارتكبها، رغم أن أحكام هذا القانون تخلو مما يبيح الحصول على أموال من وزارة المالية وإنفاقها فى الحملة الإعلامية للانتخابات البرلمانية والرئاسية والدعاية لأعمال الرئاسة بما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون وتأويله.

استند الحكم فى القضاء ببراءة المتهم الأول على أن كتابيه الموجهين لرئيس مجلس الوزراء بطلب تعزيزات مالية لإبراز إنجازات الحكومة - يتفقان مع مهمة جهاز التليفزيون وفقاً لقانون اتحاد الإذاعة والتليفزيون بعرض السياسة العامة للدولة، على الرغم من أن هذا القانون لم يرخص لوزارة الإعلام الصرف من الميزانية العامة على إبراز إنجازات الحكومة، من أن المستقر عليه قانوناً فى النظم السياسية أن مفهوم الدولة يختلف عن مفهوم الحكومة، فالدولة كيان شامل يتضمن جميع السلطات العامة والشعب، بينما الحكومة ليست إلا جزءاً من سلطات الدولة، كما أن الدولة كيان أكثر ديمومة مقارنة بالحكومة المؤقتة بطبيعتها، كذلك فإن السلطة التى تمارسها الدولة هى سلطة مجردة تعبر عن الصالح العام، بينما تعكس الحكومة تفضيلات حزبية أيديولوجية معينة ترتبط بشاغلى مناصب السلطة التنفيذية فى وقت معين.

واستند الحكم فى قضائه ببراءة المتهم الأول على أن طلبه وحصوله على المال العام محل الجريمة تم بموافقة رئيس مجلس الوزراء، رغم أن الثابت بالأوراق أن رئيس مجلس الوزراء لم يصدر موافقة للمتهم الأول على صرف هذه الأموال، بل أحال طلبه إلى المتهم الثانى للإفادة بالرأى على النحو الثابت بكتاب مجلس الوزراء المؤرخ فى 23/5/2010 ولو كان رأى مسؤولية رئيس الوزراء وتصدى له وليس أن يقضى ببراءة جميع المتهمين بما يعيبه بالفساد فى الاستدلال الذى أسلسه للخطأ فى تطبيق القانون.

واستدل الحكم فى قضائه بالبراءة على أن أوجه إنفاق الأموال موضوع القضية لم تشبها شبهة سوى ثلاثة عقود قيمتها الإجمالية مبلغ 529.681 ألف جنيه أنفقت على تجهيزات مؤتمرات الحزب الوطنى، ونفى مسؤولية المتهم الأول عنها باعتبار أنها مسؤولية رئيس قطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون، على الرغم نت أن الثابت بالأوراق صدور موافقة المتهم الأول على هذا الصرف، كما أقر بذلك بالتحقيق وأمام المحكمة، بما يعيب الحكم بمخالفة الثابت بالأوراق والتعسف فى الاستنتاج.

وأقام الحكم قضاءه بالبراءة على أن المتهم الأول لم يتلق أى مكافآت عن أعمال الصرف مع الدعاية الانتخابية بما يبرئ ساحته، رغم أنه وفقاً لأحكام المادة 116 من قانون العقوبات فإن جريمة الإضرار العمدى تتحقق ولو لم يترتب على الجريمة أى نفع شخصى للموظف العام الجانى بما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون.

ولم يتناول الحكم شهادة شهود الإثبات ومنهم «رئيس الإدارة المركزية للموازنة العامة بوزارة المالية»، الذى شهد بأن محددات الإنفاق من قسم الاحتياطيات العامة بالباب الثانى من موازنة الدولة هى مواجهة المتطلبات الحتمية القومية والطارئة والالتزامات المستجدة، وأن إبراز إنجازات الحكومة ووزاراتها المختلفة والرد على معارضيها ومنتقدى سياساتها ليس حدثاً استثنائياً أو طارئاً، كما أنه لا يعد التزاماً قومياً أو حتمياً، فلا يبيحه قانون الموازنة العامة كما يعيب الحكم بالقصور والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون.