أحال جهاز حماية المستهلك، 10 قنوات فضائية على ذمة 18 قضية بتهمة الإعلان المضلل، وذلك في إطار خطته الهادفة إلى حماية المستهلك ضد عمليات الغش والتدليس في الأسواق ومكافحة الإعلانات المضللة التي يتم عرضها على شاشات القنوات الفضائية والخاصة.
وأعلن عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، في بيان له، الأحد، أنه تم إحالة كلا من قناة «تياتروتيوب أوبر سينما، وسيما تيوب، وبانوراما دراما 2، وأوبر أفلام تركي، وأوبر فيلم، وستار سينما 1، وسينما 2»، والمدعو عصام رمسيس صليب ميخائيل، بصفته المعلن عن مركز صيانة غير معتمد لإحدى العلامات التجارية على ذمة 14 قضية، لارتكابهم جريمة الإعلان المضلل للإعلان عن مركز صيانة يدعى «زانوسي» بالمخالفة للحقيقة.
وأضاف أنه تم إحالة كلا من قناة «تايم كوميدي، وتايم دراما» للنيابة العامة على ذمة 4 قضايا لارتكابهما جريمة الإعلان المضلل لاثنين من الدجالين، الأول يدعى أبوعلى الشيباني، صاحب المركز العالمي للعلاج الروحاني، والثاني يدعى جبريل ملاك المغربي، اللذان يدعيان قدرتهما على العلاج الروحاني، وتسهيل زواج العانس ورد المطلقة، وفك جميع أنواع السحر وجلب الحبيب، ورد الغائب والفوز بالمسابقات، وحل المشاكل والشفاء من جميع أنواع الأمراض، حيث تمكنت إدارة الإعلانات المضللة من رصد هذه القنوات من خلال المرصد الإعلامي بالجهاز.
وأشار «يعقوب» إلى أن إحالة قنوات «تياتروتيوب، وأوبر سينما، وسيما تيوب، وبانوراما دراما 2، وأوبر أفلام تركي، وأوبر فيلم، وستار سينما 1، وسينما 2» جاءت لمخافتهم نصوص المواد (24،6،1) من قانون حماية المستهلك رقم (67) لسنة 2006، والمادتين (17، 16) من اللائحة التنفيذية لذات القانون، والمادة (4/2) من المواصفات القياسية ،والمواد (67، 68، 113، 114) من قانون حماية الملكية الفكرية رقم (82) لسنة 2002، وكذلك أحكام قانون قمع الغش والتدليس، وبالتالي تكون القنوات المعلنة قد قامت بإمداد المستهلكين بمعلومات غير صحيحة على خلاف الحقيقة بالادعاء عن أن هذا المركز هو مركز معتمد على خلاف الحقيقة، مما يوقع المستهلكين في غلط وخلط حول طبيعة مقدم الخدمة باعتباره مالكا للعلامة التجارية، وتقوم هذه القنوات بالإعلان تحت أرقام: «16351، و010122079999، و01116079999».
وأضاف «يعقوب» أنه تم إحالة كلا من قناة «تايم كوميدي، وتايم دراما» للنيابة العامة لمخالفة نص المواد (24، 6،1) من قانون حماية المستهلك رقم (67) لسنة 2006، والمادتين (17، 16) من اللائحة التنفيذية لذات القانون، والمادة 336 من قانون العقوبات، حيث تنص المادة رقم (6) من القانون على كل مورد أو معلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه، وتجنب ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل للمستهلك، كما تنص المادة (17) من اللائحة التنفيذية بأنه يعد إعلانا خادعا الذي يتناول منتجا يتضمن عرض أو ادعاء كاذب، حيث تنص المادة (336) من قانون العقوبات يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض بالاحتيال لسلب أموال الغير، إما بالطرق احتيالية أو واقعة مزورة أو إحداث أمل بحصول شيء وهمي.
وحذر «يعقوب» جموع المستهلكين من الانسياق خلف الإعلانات المروجة لممارسات الدجل والشعوذة كمرض اجتماعي خطير يرسخ لمعاني الجهل والتخلف والتواكل، والانصراف عن الأفكار العملية البناءة كالسعي والعمل والأخذ بأسباب العلاج وحل المشاكل، مشيرا إلى الدور الجوهري الذي تلعبه الإعلانات المضللة في ترسيخ هذه المعاني الزائفة في أذهان المتلقين ودغدغة مشاعرهم الإنسانية، داعيًا وسائل الإعلام بكافة صورها (المطبوعة، والمسموعة، والمرئية، والإلكترونية) إلى المساهمة في التصدي لهذه الظاهرة من خلال عدم نشر أو بث هذه النوعية من الإعلانات.