حيثيات تأييد «الجنايات» لمنع أسرتي «شلبي» و«اللبان» من التصرف في أموالهما

كتب: فاطمة أبو شنب الخميس 05-01-2017 13:45

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، الخميس، حيثيات حكمها بتأييد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، مدير عام إدارة التوريدات والمشتريات بمجلس الدولة، ومدحت عبدالصبور، ورباب أحمد عبدالخالق، والمستشار وائل شلبي، أمين عام مجلس الدولة السابق، وزوجاتهم وأولادهم القصر والراشدين في واقعة اتهامهم بتقاضي رشوة مقابل الإخلال بمهام واجباتهم وتسهيل أعمال إحدى الشركات.

وأشارت المحكمة، في حيثياتها، إلى أنه «بعد سماع طلبات النيابة العامة وأقوال المتهمين عدا المتهم الرابع الذي قررت النيابة العامة بوفاته، وبعد الاطلاع على الأوراق المداولة قانونًا، حيث إن الوقائع مستخلصة من اطلاع المحكمة على التحقيقات في القضية رقم 1150 حصري أمن الدولة العليا، فيما أثبته السيد محمد حمدي أبوسعدة، عضو هيئة الرقابة الإدارية بمحضر التحريات، إضافة إلى أن النيابة طلبت في الجلسات بتأييد أمر المنع من التصرف في أموالهم، واستمعت المحكمة لأقوال المتهمين، حيث أقر المتهمان الثاني والثالث بالاتهام المسند لكل منهما ولم يعترض أي من المتهمين على قرار المنع من التصرف».

واستندت الحيثيات إلى تحقيقات النيابة، وتحريات الرقابة الإدارية، والتسجيلات الصوتية للمتهمين واعترافاتهم على بعضهما البعض وعدم نشرها جاء التزامًا بقرار النائب العام بحظر النشر في القضية.

ووفقًا للحيثيات، فإن الأوراق توافرت فيها الدلائل الجدية والكافية عن ارتكاب المتهمين عدة جرائم من بينها جريمة التربح والاشتراك فيه، وهي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، ومن ثم وفقًا لنص المادة 208 مكرر من قانون العقوبات يجوز فيها اتخاذ تدابير تحفظية منها المنع من التصرف في الأموال، حيث يوجب على المحكمة عند الحكم على المتهمين في تلك الجناية أن ينص من تلقاء نفسه برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة وهو الذي جعل النائب العام يصدر قراره المؤقت بمنع المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم على النحو الوارد بأمري التحفظ الصادرين بتاريخ 28 ديسمبر الماضي و1 يناير الجاري.

وتابعت المحكمة، في حيثياتها: «المنع من التصرف في أموال المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر ما هو إلا إجراء وقتي بطبيعته حتى تنتهى النيابة العامة من تحقيقاتها ويتم الفصل في الدعوى، والغرض من هذا الإجراء هو ضمان رد الأموال موضوع الجريمة متى قضى بالإدانة مما ترى مع المحكمة تأييد أمر المنع محل الدعوى عملاً بالمادتين 208 مكرر و208 مكرر د من قانون الإجراءات الجنائية».

وأكدت المحكمة عدم سريان أمر المنع على المرتب الحكومي والمعاش باعتباره نفقة مؤقتة وهذا فقًا لأحكام القانون رقم 75 لسنة 1979 بشان إصدار قانون التأمين الاجتماعي.