ننشر حيثيات رفض استئناف وقف حكم بطلان اتفاقية «تيران وصنافير»

كتب: أشرف غيث السبت 31-12-2016 14:03

قالت محكمة مستانف محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، في حيثيات حكمها برفض الاستئناف المقدم من المحاميين على أيوب، ومالك عدلي، ضد وقف حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية «تيران وصنافير»، بين مصر والسعودية، وتأييد حكم وقف قرار محكمة القضاء الإدارى ببطلان الاتفاقية:«لما كان البادي للمحكمة أن كلاً من نصوص القوانين ٤٦ لسنة ٧٢ من قانون السلطة القضائية، و٤٧ لنفس العام من قانون مجلس الدولة، قد خلا من تحديد جامع مانع لما يسمى بأحكام السياده أو الضوابط والعناصر التي يستدل عليها، فمن ثم كان على القضاء وحده فيما يصدره من أحكام ويقرره من مبادئ في كل حال على حده، تحديد ما يدخل من القرارات ضمن هذه الأعمال وما يخرج عنها أخذاً بعين الاعتبار أن عدم اختصاص أعمال القضاء بهذه الأعمال أو القرارات هو محض استثناء من الحظر المشار إليه بنص الماده ٩٧ من الدستور، وأن الأصل في تفسير النصوص والاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسير أعمال السياده.

وأضافت:«أنه لما كانت أعمال السياده هي تلك الأعمال التي تباشرها الحكومة باعتبارها سلطة حكم في نطاق وظيفتها السياسية، وأن عدم امتداد الرقابة القضائية إليها التزاماً بنص المادتين ٤٦، ٤٧ من قانوني السلطة القضائية، ومجلس الدولة لسنة ٧٢، ليس مرده أن هذه الأعمال فوق الدستور والقانون، ولأن ضوابط ومعايير الفصل في مشروعيتها لا تتهيأ للقضاء، بالإضافة إلى عدم ملائمة طرح هذه المسائل علناً في ساحات القضاء، كما هو الشأن في موضوع الحكم المستشكل في تنفيذه والذي تضمن منطوقه ما هو يمس أعمال السياده من بطلان توقيع ممثل حكومة مصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للملكة العربيه السعودية، وهو ما يعد ضمن أعمال السياده والتى جعلها المشرع بمنأى عن رقابة محكمة القضاء.

وأشارت إلى «أن الحكم المستشكل في تنفيذه قد اقحم القضاء بما هو منأى عنه بقوة الدستور وحكم القانون، وذلك بات واضحاً جلياً فيما أوردته الماده ١٥١ من الدستور الحالى من أن رئيس الجمهورية هو الذي يمثل الدولة في علاقتها الخارجية وإبرام المعاهدات التي تتعلق بالاتفاقيات مع الدول الأخرى، وأخضع كل ذلك لقيد مشروط بمواقفة مجلس النواب، ومن ثم فإن السلطة التشريعية هي صاحبة الاختصاص في ذلك الشأن.

وتابعت الحيثيات:«ولما كانت جمهورية مصر العربية هي دولة تقوم على احترام الدستور وأحكام القانون، وأن الدستور المصرى الحالى قد نص في مادته الخامسة على الفصل بين السلطات والتوازن بينهما، ومن ثم فإن الحكم المستشكل في تنفيذه فضلاً عن تغوله على اختصاصات السلطة التنفيذية في إبرام الاتفاقية محل الحكم المستشكل في تنفيذه بوصفها سلطة حُكم في نطاق وظيفتها السيادية وعلاقتها مع دول أجنبيه، قد تغول على اختصاصات السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب والمخولة في حق الدستور في قول كلمته بشأن البت في إعادة ترسيم الحدود البحرية في موضوع الاتفاقية سند الحكم المستشكل فيه، وأن هذا التغول هو ما ينأى عنه المشرع، ولما كان ذلك الحكم المستشكل في تنفيذه لم يضع نصب أعينه ذلك، ومن ثم فقد ولد معلومات لم يرد عليه أي تصحيح لأن المعدوم لايمكن رأب صدعه، ولا تُلحق به ثمه حجيه ومن ثم يكون لقاضي التنفيذ بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة السلطه المخولة له بالقانون من إيقاف تنفيذه لما انتابه من عدوان صارخ على أحكام الدستور والقانون والإخلال بالمبادئ الدستورية.