أكدت محكمة القضاء الإدارى، أن اعتماد أى طريقة صوفية، لا يتم إلا بعد صدور قرار رسمى من وزير الأوقاف، بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية، ونشر القرار فى الجريدة الرسمية.
قالت المحكمة، فى حيثيات حكمها،الثلاثاء ، ببطلان قرار قبول أوراق ترشيح 5 مشايخ طرق صوفية، فى انتخابات المجلس الأعلى للطرق الصوفية، المقرر إجراؤها السبت، إن هذه الطرق لم ترد ضمن الجدول الملحق بالقانون رقم 118 لسنة 1976، ولم يتبين نشر قرارات من وزير الأوقاف فى الجريدة الرسمية باعتمادها، ومن ثم لا تعد من بين الطرق الصوفية المعتمدة التى يحق لشيوخها الترشح لعضوية المجلس الأعلى للطرق الصوفية، حتى إذا وافق المجلس على إقرارها، إذ إن هذه الموافقة مجرد إجراء تمهيدى.
أضافت المحكمة، برئاسة المستشار كمال اللمعى، رئيس محاكم القضاء الإدارى، أن الواضح من الأوراق أن شيوخ الطرق الواردة بالدعوى، تم قبول ترشيحهم لعضوية المجلس الأعلى للطرق الصوفية، لإجراء الانتخابات المحدد لها 8 يناير الجارى، بالمخالفة لأحكام القانون، مما يترتب عليه الحكم بوقف تنفيذ قرار قبول أوراقهم، مع ما يترتب على ذلك من آثار، منها استبعادهم من خوض هذه الانتخابات، وقصر التصويت والترشيح على ممثلى الطرق الصوفية، الواردة بالجدول الملحق بالقانون 118 لسنة 1976 والطرق التى صدر قرار لها من وزير الأوقاف.