رئيس «دفاع النواب»: لا يمكن محاكمة مرتكبي حادث الكنيسة أمام القضاء العسكري

كتب: محمد غريب الإثنين 12-12-2016 13:57

قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الدستور لا يسمح بمحاكمة المدنيين عسكريًا إلا في حالات معينة، حددتها المادة 204 الخاصة بالقضاء العسكري، ومنها الاعتداء المباشر على المنشآت أو المناطق العسكرية أو المعدات أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.

وأضاف «عامر»، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الإثنين، أن الكنائس ودور العبادة لا تدخل ضمن المنشآت الحيوية، وبالتالي لا يمكن محاكمة مرتكبي الواقعة أمام القضاء العسكري.

وأشار «عامر» إلى أن المادة 204 من الدستور تنص على «القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة. ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكرى، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداًء مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم. ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى. وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية».

وتابع عامر أنه ستتم دراسة المادة الدستورية 237، الخاصة بالتزام الدولة بمواجهة الإرهاب للبحث في إمكانية إجراء تعديل تشريعي لمواجهة الإرهاب، بإحالة الإرهابيين إلى جهات أخرى.